قوله : فانقدح بذلك فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل او النسيان ...
أي ظهر لك فساد توهم المستشكل بسبب وجود المقتضي والملاك لصحة الصلاة في مورد الاجتماع ، أي مورد اجتماع الصلاة مع الغصب المحرم ، بشرط ان يكون المكلف مضطرا إلى الغصب او جاهلا به قصورا ، ولو كان في الحكم أو ناسيا له ، وان قدّمنا خطاب (لا تغصب) على خطاب (صلّ) من حيث الملاك او من حيث الدلالة أو من حيث السند لأن نهي (لا تغصب) ساقط عن الفعلية بواسطة الاضطرار اليه ، او الجهل به قصورا او نسيانه ولو حكما.
بيان ذلك : إذا تعارض دليلان احدهما دال على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة والآخر على حرمته فيه ، فاذا قدمنا دليل الحرمة على دليل الوجوب سقط دليل الوجوب عن الملاك وعن الفعلية ، فلا مصلحة فيها كي تقع صحيحة. فكذا الأمر في مسألة الاجتماع ، لو قدمنا خطاب (لا تغصب) على خطاب (صلّ) وهذا التوهم فاسد إذ الفرق موجود بين باب التزاحم وبين باب التعارض ، ومسألتنا من صغريات التزاحم لا التعارض ، كما مرّ هذا مفصلا.
فاذا كانت من الأول فقد أحرز المقتضي لكلا المتزاحمين ، أي حكمهما ، ذو ملاك.
وعليه فاذا وجد المانع عن فعلية الأهم وهو الاضطرار أو الجهل أو النسيان كان حكم المهم فعليا في باب التزاحم ويقع صحيحا إذا أتي به لوجود الملاك والمصلحة فيه ، فتقديم النهي على الأمر في باب التعارض ليس بملاك اصلا لحكم الافراد التي خرجت عن تحت دليل الأمر.
مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء) و (لا تكرم الفسّاق) فيتعارضان في اكرام العلماء الفسّاق ، فحينئذ يقدم دليل النهي على دليل الأمر من باب تقدم الأظهر على الظاهر إذ دلالة النهي على حرمة اكرام الفسّاق بالمطابقة سواء كانوا عالمين أم كانوا