ذلك المكان وفي هذا الزمان ولا يدلان على تحريم الافراد في غير ذاك المكان وفي غير هذا الزمان ، كما ان المطلب في لفظ (كلّ) واخواته مثل هذا تماما.
اللهمّ إلا أن يقال انه لا حاجة في احراز اطلاق متعلق النفي والنهي إلى مقدمات الحكمة ، وذلك لوجهين :
الأول : لكونهما داخلين على النكرة والطبيعة المطلقة.
والثاني : لوقوعهما في حيز النفي والنهي وهو يفيد العموم والاستيعاب ، إذ النكرة قد وضعت للطبيعة المهملة ، أي اهمل فيها القيد والشرط ، فاذا دخلا عليها فيراد منها عموم افرادها. كما ادعى العموم في مثل (اكرم كلّ رجل) لأن لفظ (كلّ) يدل على استيعاب جميع افراد الرجل من دون ملاحظة اطلاق مدخول لفظه ، ومن دون جريان مقدمات وقرينة الحكمة ، بل يكفي في دلالة لفظ (كلّ) على الاستيعاب ارادة مفهوم (الرجل) وهو كل ذات ثبتت له الرجولية والذكورية ، لأن الرجل هو لا يدل على العموم ولا على الخصوص بل هو الثاني المفروض الطبيعة المهملة وبلا قيد وشرط ، فاذا قيد برجل عالم مثلا بالقرينة اللفظية فلا يلزم مجاز اصلا ، لا في لفظ الكل لدلالته على استيعاب الأفراد التي تراد من مدخوله وهو وضع لذاك المعنى ، ولا في لفظ الرجل لتعدد الدال والمدلول ، والدال الأول لفظ (الرجل) والدال الثاني لفظ (العالم) وكل واحد منهما دال على مدلوله واستعمل فيه ، لأن لفظ (كل) قد استعمل في معناه. والخصوصية ، أي خصوص رجل عالم ، مستفادة من لفظ (العالم) وهو دال آخر غير لفظ (الرجل) وغير لفظ (كل) ، ولا اشكال في البين.
فطبيعة الحال تبطل الصلاة في المجمع لترجيح النهي على الأمر فيسقط الأمر عن الفعلية فتكون منهيا عنها ، والنهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه.
قوله : فتدبّر ...
والمصنّف قال الكلام المذكور من باب المماشاة مع الخصم ولهذا قال (اللهم) ، أي تمسك بالله تعالى من الاشتباه الصادر عنه ، وان لم يكن هذا القول اشتباها فلا