فبالنتيجة : تكون منهيا عنها ، وباطلة ، لأن النهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه.
بيان اشكال صاحب القوانين عليه
اعترض صاحب القوانين على المرجّح الثاني ، بأن في ترك الواجب ايضا مفسدة ، لو كان الواجب معينا لا بدل له بحيث انحصر في فرد واحد ، كالصلاة في ضيق الوقت ، فتكون في تركها في الوقت مفسدة أيضا كفعل الحرام ، إذ تركها فيه مستلزم لفوات مصلحة الوقت وهو مستلزم لمفسدة ومضرة ، فيدور الأمر حينئذ بين مفسدتين : مفسدة الغصب المحرم ومفسدة ترك الصلاة في الوقت ، لأن المكلف إما لاحظ الغصب وترك الصلاة في الوقت فقد وقع حينئذ في مفسدة ترك الصلاة ، واما لاحظ الصلاة وارتكب الغصب فقد وقع في مفسدة الغصب ، ولا ريب ان العقل يحكم باحراز مصلحة الصلاة وارتكاب مفسدة الغصب لكونها اهم منها في نظره ، كما في انقاذ الغريق إذا توقف على التصرف في ارض الغير بغير إذنه ، لأنه يحكم بالانقاذ وارتكاب الغصب ، لكون مصلحته اقوى في نظر العقل من مفسدة الغصب المحرّم ، فكذا في المقام لأن في تركها مفسدة أقوى فيقدم فعلها على تركها إذ في تركها مفسدة إذ ليس لها بدل.
واعلم ان الواجب على قسمين :
الأول : ان تكون له افراد ومصاديق فالمكلف مخيّر في اتيان أي فرد شاء سواء كان التخيير عقليا ، كما إذا أمر المولى بايجاد طبيعة الصلاة في الخارج في الوقت المحدد ، فالمكلف مخيّر عقلا بايجادها في اول الوقت وفي وسطه وفي آخره. أم كان التخيير شرعيا ، كما لو أمر بعتق رقبة أو صيام أو اطعام مسكين ، فالمكلف إذا ترك الصلاة في اول الوقت فليس في تركها مفسدة إذ لها بدل وهو اتيانها في وسط الوقت المحدد شرعا ، أو اتيانها في آخره. وكذا إذا ترك العتق لا تكون فيه مفسدة إذا