أتى الصيام أو الاطعام.
والثاني : ان لا يكون له بدل وعدل فالمفسدة ثابتة في تركه ، مثل الصلاة في ضيق الوقت كما ذكر آنفا.
جواب المصنّف عنه
ولا يخفى ورود الاشكال على ايراد صاحب القوانين قدسسره ، فان الواجب ـ ولو كان معينا ـ ليس إلا لأن في فعله مصلحة ، لأن الوجوب إذا تعلق بشيء يحكي عن الارادة ، كما ان الحرمة إذا تعلقت بشيء فهي تحكي عن الكراهة ، والارادة انما تكون لأجل المصلحة ، كما ان الكراهة انما تكون لأجل المفسدة. فاجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد يقتضي اجتماع المصلحة والمفسدة فيه ، فتكون في فعل الواجب مصلحة ، وفي تركه ترك المصلحة. كما ان في فعل الحرام مفسدة ، وفي تركه ترك المفسدة.
فبالنتيجة : تكون في فعل الواجب مصلحة يلزم استيفاؤها من دون ان تكون في تركه مفسدة. كما تكون في فعل الحرام مفسدة من دون ان تكون مصلحة في تركه. فلا يتم الاشكال المذكور عليه ، بل يرد الاشكال عليه من وجوه أخر :
أحدها : ان هذه الأولوية في جميع موارد دوران الأمر بين دفع المفسدة وبين جلب المنفعة ممنوعة ، إذ رب مصلحة قوية ارجح من مفسدة ضعيفة. ولذا ترى بعض العقلاء يقدمون على بعض الاضرار ويتحملون المشاق لأجل ما يترتب عليها من المنافع ، فيكون العكس في بعض الموارد أولى ، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات ، كما لو توقف انقاذ الغريق او إطفاء الحريق والاسلام حفظ بيضة الدين على التصرف في مال الغير بغير إذنه ، فانه لا اشكال في وجوب فعل الواجب وفي تقدم الواجب على الحرام ، كما سبق ، خصوصا مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية التي بني عليها الاسلام ، كما في المروي عن