ملاك في مورد الاجتماع فعندئذ يدخل في باب التعارض ، كما هو الحال ايضا في عدد العنوان.
وعلى الجملة : فلا فرق بين تعدد العنوان وتعدد الاضافة من هذه الناحية اصلا.
واما معاملة الفقهاء (رض) مع مثل (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق) معاملة التعارض بالعموم من وجه ، فهي إما مبنية على القول بالامتناع وإما مبنية على احراز عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع ، وإما في غير ذلك فلا معارضة بين الدليلين اصلا. ولكن بعد فرض جهة وجوب وجهة حرمة في اكرام العالم الفاسق ، وهكذا حكم سائر الاضافات على اختلاف مواردها وموضوعاتها.
قوله : فصل في ان النهي عن العبادة يوجب فسادها أم لا؟
قوله : فصل في ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده ام لا؟
وقبل الخوض في اصل البحث لا بد من تقديم امور ثمانية :
الاول : انك قد عرفت في طي الامر الثاني من الامور العشرة في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة.
وخلاصته : ليس الامتياز بين المسائل مجرد تعدد الموضوع ، بل تعدد الجهة المقصودة بالبحث ولو مع وحدة الموضوع.
اما الجهة المقصودة بالبحث في مسألة الاجتماع فان معيار الفرق بينها من جهة اتحاد عنوان الصلاتي مع عنوان الغصبي وجود أن النهي عن عنوان متحد مع عنوان آخر بحسب الوجود هل يسري الى العنوان الآخر أم لا؟ فاذا اتحد عنوان الصلاة المأمور بها مع عنوان الغصب المنهي عنه وجودا هل يسري النهي عن الغصب الى عنوان الصلاة كي يحكم ببطلانها أم لا حتى يحكم بصحتها؟
ومن الواضح ان الجهة المذكورة اجنبية عن الجهة المقصودة بالبحث في دلالة النهي على الفساد من اقتضاء النهي للفساد وعدمه فالامتياز بين هذه المسألة ،