مسألة الاجتماع.
ان النزاع في هذه المسألة كبروي ، فان المبحوث عنه فيها ثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها ، وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى ، وهي تعلق النهي بالعبادة قطعا.
وأما النزاع في المسألة المتقدمة فصغروي حيث ان البحث فيها انما هو في سراية النهي في مورد الاجتماع الى ما ينطبق عليه المأمور به وعدم سرايته اليه.
وفي ضوء هذا فالبحث في مسألة الاجتماع بحث عن اثبات الصغرى لمسألة النهي عن العبادة ، حيث انها على القول بالامتناع وبسراية النهي من متعلقه الى متعلق الأمر تكون من احدى صغريات هذه المسألة ومصاديقها ، فالفرق بين المسألتين واضح ، وهذا الفرق مختار المصنّف رضى الله عنه.
ولكن قال المحقق القمي رضى الله عنه بفرق آخر بين المسألتين ، وهو ان النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي عموم من وجه في مسألة الاجتماع ، إذ بين الصلاة والغصب مصداقا عموم من وجه نحو (صلّ ولا تغصب).
وفي هذه المسألة كانت النسبة بينهما عموما مطلقا ، إذ بين الصلاة والصلاة المقيدة في الدار المغصوبة عموم مطلق نحو (صلّ ولا تصلّ في الدار المغصوبة).
وأما صاحب الفصول فقال بفرق ثالث وهو اعتبار تغاير متعلق الأمر ومتعلق النهي واقعا وحقيقة في مسألة الاجتماع ، واعتبار وحدتهما حقيقة ولحاظ تغايرهما بالاطلاق والتقييد في هذه المسألة ، كما يظهر هذا من مثالهما.
وعلى مختاره ، أي مختار (الفصول) ، لا دخل للجهة المبحوث عنها في احدى المسألتين ، من حيث ان الجهة ـ جهة البحث ـ في المسألة الاخرى ، إذ البحث في هذه المسألة من جهة دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، ومن جهة عدم دلالته عليه ، كما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.
والبحث في المسألة المتقدمة من جهة ان تعدد الجهة هل ينفع في رفع