ومنها : النهي التكليفي التنزيهي نحو لا تكن في مواضع التهمة.
ومنها : النهي النفسي ك (لا تشرب الخمر).
ومنها : النهي الغيري كالنهي عن فعل الصلاة بعد الأمر بالازالة إذ فعلها ضد الازلة والأمر بها يقتضي النهي عن ضدها فتركها واجب مقدمة للازالة.
ولكن المتبادر من لفظ النهي عند اطلاقه خصوص المولوي لا الارشادي ، والتحريمي لا التنزيهي ، والنفسي لا الغيري ، إلّا ان التنافي بين مفاد النهي والصحة يشمل التنزيهي ايضا ، لان مفاد النهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة وجود حزازة ومنقصة في ذات العبادة ، كصوم يوم عاشوراء مثلا. ومن المعلوم ان النهي التنزيهي إذا كان متعلقا بذات العبادة فهو يدل على كراهيتها ومبغوضيتها ، ومن الواضح انه لا يمكن التقرب بالمبغوض وان كانت مبغوضيته ناقصة ، فلا فرق عندئذ بينه وبين النهي التحريمي من هذه الناحية اصلا ، فهو داخل في محل النزاع.
فان قبل ان النهي في نحو (لا تصلّ في الحمام) وأمثاله لا يدل على الفساد ، مع كون النهي تنزيهيا بالاتفاق ، فكيف قلتم ان النهي التنزيهي داخل في محل النزاع؟
قلنا النهي التنزيهي على نحوين :
الاول : ان النهي التنزيهي إذا كان متعلقا بالعبادة الفعلية ، كالصلاة في الحمام مثلا ، يدل على صحتها نظرا الى ان مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في الاتيان بمتعلقه ، ومعنى ذلك جواز امتثال أمر المولى بهذا المتعلق وعدم تقييد الواجب بغيره ولا نعني بالصحة إلّا ذلك.
الثاني : انه إذا كان متعلقا بذات العبادة نحو (لا تصلّ عند طلوع الشمس) و (لا تصم يوم العيدين) فانه يدل على كراهيتها ومبغوضيتها.
فالقسم الثاني منه داخل في محل النزاع ، والقسم الاول منه خارج عنه قطعا. كما لا يخفى.
فمع عموم ملاك البحث والجهة المقصودة فيه ، وهي التنافي بين مفاد النهي