والصحة ، لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي ، كما صنعه صاحب التقريرات.
فصحة العبادة وفسادها لا يختصان بالنهي التحريمي بل يكون محل الخلاف المنهي عنه بالنهي التنزيهي أيضا.
فان قيل المنهي عنه امّا عبادة وامّا معاملة ، وكل واحدة منهما اما أن تكون منهيا عنها بالنهي التحريمي ، واما أن تكون منهيا عنها بالنهي التنزيهي. اما الجهة المقصودة بالبحث في المسألة فهي متنافية مع العبادة لدلالة النهي على مبغوضية المنهي عنه ، ولهذا يوجب تقييد المأمورية بغيره والمبغوض لا يصلح للتقرب الى ساحة المولى عزّ اسمه.
فعموم ملاك البحث لا يتلاءم مع صحة العبادة ، ومع قصد التقرب الشرطي في العبادة.
اما الجهة المقصودة بالبحث فثابتة في المقام. فهي غير متنافية مع المعاملة المنهي عنها بالنهي التنزيهي ومع صحتها ، لعدم اشتراط قصد التقرب فيها. فعموم ملاك البحث مع صحة المعاملة. ولهذا أفتى الفقهاء قدسسرهم بصحة المعاملة المكروهة ، وهي صحيحة بالاجماع كما بيّنت في الكتب الفقهية القيّمة.
فعموم ملاك البحث للنهي التنزيهي يختص بالعبادات فقط دون المعاملات. وهذا يدل على ان المراد من النهي في عنوان البحث هو خصوص النهي التحريمي لا النهي التنزيهي ، لان التحريمي جار في العبادات والمعاملات ، وليس المراد منه في العنوان ما يعم التنزيهي المختص بالعبادات فقط.
فالملازمة ثابتة بين الحرمة والفساد فيهما معا ، واما الملازمة بين الكراهية والفساد فثابتة في العبادات فقط دون المعاملات.
قلنا وجه الدلالة على الفساد لا ينحصر في الحرمة ، بل يحتمل ان يكون النهي التنزيهي دالا على الفساد بالالتزام ، فاختصاص عموم مناط النهي التحريمي بالفساد في العبادات والمعاملات لا يوجب اختصاص النزاع بالنهي التحريمي. غاية