الشيء المذكور في عنوان النزاع لعدم عروض الفساد عليه كي ينازع الاصوليون في ان النهي عنه يقتضي فساد أو لا يقتضيه.
مثلا لا يصح ان يقال الغصب اما صحيح واما فاسد ، والإتلاف اما صحيح واما فاسد ، والنظر الى الرياحين اما صحيح واما فاسد ، بل يتصف الشيء المذكور بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، وهذا واضح لا غبار عليه ، وكذا اسباب الوضوء واسباب الغسل لا تتصف بالصحة تارة وبالفساد اخرى بل تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى في الخارج.
وفي ضوء هذا فالماهيات الاعتبارية البسيطة سواء كانت مجعولة شرعا أم كانت امضائية ، مثال المجعولة شرعا ، الغصب والإتلاف مثلا ، ومثال الامضائية ، النظر الى الجبال والبحار مثلا ، خارجة عن عنوان النزاع.
وعلى طبيعة الحال فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة الذاتية أو العبادة الشأنية اللولائية ، لا العبادة الفعلية ، إذ لا يصح تعلق النهي بها ، للزوم اجتماع المحبوبية والمبغوضية ، والمقربية والمبعدية ، في شيء واحد بعنوان واحد ، وهذا محال عقلا.
كما ان المراد من الشيء هو المعاملة بالمعنى الأعم الشامل لجميع العقود والايقاعات اللتين يتصفان بالصحة تارة بلحاظ اجتماع جميع الاجزاء والشرائط فيهما ، وبالفساد أخرى باعتبار فقدان بعضهما فيهما.
قوله : أو غيرهما ...
أي غير العقود والايقاعات كالاستنجاء وهو يتصف بالصحة تارة إذا فعل بالاجسام القالعة غير المحترمة كالمطعوم ، وبالفساد اخرى لو فعلت بالاجسام غير القالعة كالزجاج مثلا ، وكذا غسل المتنجس ببول الآدمي بالماء القليل. فاذا تعدد الغسل فهو صحيح بعد العصر فيما يحتاج اليه بعد انفصال الغسالة الاولى ، وإلّا ، أي وان لم يتعدد الغسل ، فهو فاسد.