عدم ترتب الأثر الشرعي عليه ، حتى يقال هذا صحيح بلحاظ تماميته وواجديته للاجزاء أو الشرائط ، وهذا فاسد بملاحظة فقدانهما وبالاضافة الى عدم ترتب الأثر الشرعي عليه ، إذ لا أثر شرعا له حتى يقال انه يترتب عليه أم لا يترتب عليه. وهذا واضح لا غبار عليه.
البحث في الصحة والفساد
قوله : السادس ان الصحة والفساد وصفان اضافيان ...
المقصود الاصولي في هذا الأمر بيان امرين :
الاول : ان الصحة والفساد وصفان اضافيان يختلفان بحسب الآثار والانظار لان عمل واحد صحيح بالنسبة الى أثر دون أثر آخر أو بالنسبة الى نظر دون نظر ، كما لو كانت الآثار مختلفة باختلاف الانظار ، مثل نظر العرف ونظر الشرع ، مثلا : إذا صلى المكلف بالوضوء الاستصحابي فانكشف الخلاف فهذه الصلاة صحيحة بالنسبة الى أثر وهو موافقة الشريعة أو موافقة الأمر ، لان الشارع المقدس جعل الاستصحاب حجة للعباد بعد تمامية اركانه. وفاسدة بالاضافة الى أثر آخر وهو سقوط الاعادة لانكشاف الخلاف. وإذا صلّى بالتيمم في اول الوقت أو في وسطه فوجد الماء في الوقت الى آخره.
فهذه الصلاة صحيحة بنظر الفقيه ، إذ هو استفاد من الادلة الدالة على جواز اتيانه اي اتيان المأمور به ، بالطهارة الترابية بحسب اجتهاده أنّ المعيار في الجواز هو العجز حال الفعل والعمل ، لا العجز المستوعب تمام الوقت ، فاذن أتي به على وجهه فهو مجزئ. وفاسدة بنظر الفقيه الآخر ، لانه استفاد من أدلة الباب ان الملاك في الجواز هو العجز المستوعب تمام الوقت. هذا في العبادات.
وأما المعاملات : فالبيع الكالي مثلا صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر الشرع ، وكذا بيع النقدين بلا تقابض في مجلس العقد إذ هو صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر