ثبوتا أم لم يكن هناك واقعا. فالشرط شرط لا يختلف عنه ، اذ ذكر الشرط في لسان الدليل مسوق لبيان شرطيته للجزاء ، كالمجيء للإكرام ، من دون ان يكون الكلام مهملا ومجملا اذا كان الشرط متعددا ثبوتا ، فيستفاد من الكلام كون المجيء شرطا للاكرام بلا توقف في مرحلة الامتثال ، بخلاف اطلاق الأمر ، فانه لو لم يكن لبيان الواجب التعييني لكان مهملا ومجملا لا يستفاد منه الواجب التعييني ولا الواجب التخييري. اما عدم استفادة الاول فلعدم كونه في صدد بيانه على الفرض ، وأما عدم استفادة الثاني فلعدم ذكر العدل والبدل في مقام الاثبات له.
قوله : تأمل في المقام حتى تعرف الحال والمطلب ...
اي دقّق فيه بعمق النظر لا بسطحه ، حتى يتبيّن لك الحال ، اي قياس اطلاق الشرط على اطلاق الأمر. انه مع الفارق ، لان الشرط سواء كان متعددا أم كان واحدا سنخ واحد ، اما الواجب فله سخنان التعييني والتخييري.
وفي ضوء هذا : ظهر الفرق بين الواجب التعييني والتخييري ، وبين الشرط الواحد والشرط المتعدد ، لان الأولين سنخان في مقام الثبوت والاثبات ، ولهذا يتخلف أحدهما عن عنوان الوجوب ، اذ هو قد يكون تعيينيا وقد يكون تخييرا ، فاذا كان تعيينيا لم يكن تخييريا وبالعكس. بخلاف الشرط فإنّ شرطية الشرط لا تتخلف عنه وان كان متعددا ، لكون الشرطية في المتعدد والواحد سنخا واحدا ثبوتا وإثباتا.
فتلخص مما ذكر ان قياس اطلاق الشرط بإطلاق الأمر ، مع الفارق ، اذ لا يمكن اثبات كون الشرط علة منحصرة للجزاء بسبب الاطلاق ، كما يمكن اثبات كون الواجب تعيينيا من جهة اطلاق الامر.
الثاني : لو سلمنا دليلكم ، اي معاشر القائلين بالمفهوم ، لما نفع هذا بحالكم ، لما عرفت قبل التوهم المذكور من أن اطلاق الشرط قد يكون لبيان كون الشرط علة منحصرة للجزاء ، ولكن هذا اتفاقي وليس على نحو الكلي والدائمي.