الوجه يوجب سقوط الظهور الرابع ، وهو دخل خصوصية الشرط في وجوب التقصير للصلاة ، فليس التنافي بينهما إذ المفهوم يكون عليه على هذا النوع إذا لم يحصل البعد الخاص الذي يدل على عدم حصوله عدم خفائهما ، فلا يجب التقصير كما ان منطوقهما يدل على حصوله الذي يدل عليه خفاؤهما فلا اصطكاك في البين.
ثم شرع المصنف قدسسره بقوله : «ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني» في بيان ارجح الوجوه الاربعة ، والراجح منها والمرجوح منها ، لان اهل العرف يجمعون بين النص والظاهر أو بين الاظهر والظاهر ، بحمل الظاهر على النص أو حمل الظاهر على الاظهر. ويقول المراد من الظاهر هو النص أو المراد من الظاهر هو الاظهر ، لان للجملة الشرطية عند اهل العرف مفهوما ، وهو يستفيد منها حينئذ انحصار سبب حكم الجزاء في الشرط ، وهو يستلزم المفهوم. فالوجه الثاني ارجح عنده ، بل متعين عنده ، كما ان العقل السليم يعيّن الوجه الرابع بملاحظة ان الأمور المتعددة بما هي مختلفة ماهية وعنوانا لا يمكن ان يكون كل واحد منها مؤثرا في الشيء الواحد ، فخفاء الاذان وخفاء الجدران والخوف ، بما هي مختلفة عنوانا وماهية ، ليست مؤثرة في وجوب التقصير بلحاظ لا بدّية الربط الخاص والسنخية بين العلة والمعلول والسبب والمسبب ، وان الواحد لا يصدر الّا من الواحد. فليس الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين والّا لزم اجتماع الضدين في الشيء الواحد ، هذا اولا.
وثانيا : يلزم من أشد احتياج المعلول إلى العلة عدم احتياجه اليها وما هذا الّا اجتماع النقيضين في الواحد وهذا محال ، ولاجل هذه القاعدة العقلية لا يصدر من الواحد الّا الواحد ، وهذه عكس الاولى ، فلو صدقت لصدقت ، لاشتراط الصدق في العكس ، إذ عكس القضية لازمها. فاذا صدق الملزوم صدق اللازم قهرا ، بشرط ان يكون مساويا له ، وعلى طبيعة الحال لا بد من المصير إلى ان الشرط في المقام واحد مشترك بين الخفاءين ، وهو بعد الخاص عن محل السكنى. غاية الأمر : خفاؤهما قرينة على تحقّقه خارجا ، ولكن هذا الوجه الرابع ثابت بعد البناء على رفع اليد عن