وهو تدقيقي لوجهين :
الاول : لظهور كلمة فتدبر في التدقيق.
والثاني : لقرينة كلمة الجيد.
فتلخّص مما ذكر ان أرجح الوجوه هو الوجه الاول ، وراجحها هو الثالث ، ومرجوحها هو الثاني ، ومردودها هو الرابع.
الأمر الثالث : في تداخل المسببات وعدمه
قوله : الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، أي اتحد موضوع الجزاء ...
لمّا فرغ المصنف قدسسره عن بيان تنقيح الصغرى شرع في بيان تطبيق الكبرى عليها ، مثلا إذا قال المولى للمكلف (إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ) فلا يخلو إما ان يتحقّق الشرطان معا كما إذا بال ونام. فان قلنا : في الأمر السابق بتقييد اطلاق الشرط في كل منهما بالآخر بحيث يكون الشرط في وجوب الوضوء والتوضؤ مجموع البول والنوم ، لا كل واحد منهما منفردا ، فلا نزاع في البين حينئذ ولا تعارض ، إذ اطلاق البول مقيّد بالنوم كانّه قيل : (إذا بلت ونمت فتوضأ) فتعدد الشرط لا يوجب تعدد المشروط والجزاء ، إذ لا تعدد فيه على هذا الوجه كي يلزم اجتماع الوجوبين في الجزاء الواحد ، إذ البول والنوم معا جعلا شرطا لا كل واحد واحد. واما إذا قلنا في المقام : بوجوه أخر تقدّمت في الامر الثاني ، فهل اللازم الاتيان بالجزاء متعددا على حسب تعدد الشرط ، أو يتداخل السبب ويصير سببا واحدا ، وهو يؤثر في المسبب الواحد ويكتفى باتيان الجزاء دفعة واحدة؟ أو يقال بالتفصيل بين ما إذا اختلف جنس الشرط ، كما إذ بال ونام ، وبين ما إذا اتحد جنسه ، كما إذا بال مرّتين؟ ففي الصورة الاولى يؤتى بالجزاء متعددا وفي الثانية يؤتى به مرة واحدة للتداخل؟