فيه اقوال ثلاثة : الاول : منسوب إلى المشهور ، والثاني : منسوب إلى جماعة منهم المحقق الخونساري رضي الله عنه وحكي عن ابن ادريس الحلّي التفصيل المذكور. وليعلم ان التداخل على قسمين :
الاول : تداخل الاسباب بمعنى عدم تأثير السبب الثاني في الوجوب وعدم مؤثرية الشرط الثاني في الجزاء.
والثاني : تداخل المسببات بمعنى ان الشرط الثاني قد أثر في الوجوب كالاولى ولكن يندك الوجوب الثاني في الوجوب الاول ، والوجوب الثاني المستفاد من الشرط الثاني مؤكد للاول. فيكون هناك وجوب واحد أكيد يتعلّق بالجزاء فيكتفى باتيانه دفعة واحدة. ويحتمل ان يكون مراد القائل بالتداخل ، هو تداخل الاسباب. ويحتمل ايضا ان يكون المراد هو تداخل المسببات.
فيقع البحث في مقامين : الاول : في تداخل الاسباب ، الثاني : في تداخل المسببات. وقبل البحث ينبغى تقديم أمور :
أ ـ ان البحث عن التداخل وعن عدمه يتم فيما إذا لم يعلم من الخارج التداخل ولا عدمه.
ب ـ على تقدير عدم الدليل على احدهما فما قضية الاصل العملى في المقام أهي التداخل أم عدمه.
ج ـ ان البحث في تداخل الاسباب أو المسببات فيما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد ، كالوضوء والغسل والتيمم ، بخلاف القتل فان من يستحق ذلك بسبب الارتداد ، فلا معنى للبحث عن تداخل الاسباب أو تداخل المسببات فيه ، كما لا يخفى مثلا.
د ـ نسب إلى فخر المحقّقين ، نجل العلامة الحلّي قدسسرهما : ان التداخل وعدمه يتفرعان على كون العلل الشرعية أهي أسباب أم معرفات؟ فعلى الاول : لا يمكن التداخل ، وعلى الثاني يمكن. وجواز اجتماع معرفات عديدة على شيء واحد