على هذا يلزم التكاليف المتعددة في عهدة المكلف إذا كانت الشروط متعددة ، وهو خلاف سيرة المتديّنين قديما وحديثا.
قلنا : ان الذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة حين تعدد الشرط ، الّا ان الاكتفاء بالوضوء الواحد مجزي عنها لكونه مجمعا لها ومنطبقا عليها. مثلا إذا قال المولى : (اكرم هاشميا وأضف عالما) فالتكليف اثنان وهما اكرام الهاشمي وضيافة العالم ، فاذا اكرم العالم الهاشمي بالضيافة الكاملة فقد امتثل الأمرين معا لاتيانه بالمجمع بين الهاشمي والعالم وهو العالم الهاشمي ، فيسقط الأمر بسبب امتثاله وموافقته وان جاز للمكلف امتثال كل واحد من الأمرين على حدة ، كما إذا اكرم الهاشمي بغير الضيافة واضاف العالم غير الهاشمي. وفي ضوء هذا التصرف فلا يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين في الجزاء الواحد.
في الاشكال على الثاني
ان قلت : كيف يمكن امتثال أمر المولى بضيافة العالم الهاشمي ، حيث ان الضيافة الخارجية مصداق للطبيعتين ، وهما طبيعة الاكرام وطبيعة الضيافة ، وهما واجبتان لكونهما متعلقين لأمر ايجابي ، فيجتمع فيها وجوبان متماثلان ، فيتصادقان معا في ضيافة العالم الهاشمي.
قلت : انطباق العنوانين الواجبين على شيء واحد ، كضيافة العالم الهاشمي لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، إذ العقل لا يجوّز اجتماع المثلين في محل واحد ، فكونه مصداقا للطبيعتين الواجبتين منشأ لوجوب واحد فيه. غاية الأمر أنه يتصف هذا المصداق بالوجوب المؤكد الاشد لكون منشأ انتزاعه شيئين وهما : وجوب الاكرام ووجوب الضيافة ، ولا يتصف بالوجوبين اصلا للمنع العقلي عنه ، هذا مضافا إلى القول بجواز الاجتماع ، أي اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين ، فلا مانع من اتصاف ضيافة العالم الهاشمي بالوجوبين ، لتعدد العنوان فيها ، وهما : عنوان