عليه ، إذ مفادها متبع عند اهل العرف والعقلاء ، وهذا الاشكال مشترك : فيه الوجوه الثلاثة. واما بيان الاشكال المختص بالاخيرين فهو ان اثبات متعلق الجزاء كالوضوء متعدد متصادق على الوضوء الواحد ، وان كان متعلقه صورة ، واحدا ، يسمى باسم واحد ، كالغسل والوضوء ، يحتاج شديدا إلى الدليل ، وهو ليس بموجود لا عقلا ولا تعبدا. وهذا مفاد الوجه الثاني.
واثبات ان الحكم الحادث في الجزاء بغير الشرط الاول تأكّد الحكم الذي حدث بسبب الشرط الاول يحتاج ايضا إلى الدليل العقلي وإلى التعبد الشرعي وهما ليسا بموجودين. وهذا نتيجة الثالث.
ومجرد احتمال التصرفين المذكورين لا ينفع في رفع غائلة اجتماع المثلين في الشيء الواحد إذا لم يكن في البين دليل يثبت التصرف المذكور.
ان قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف ، حيث ان الاخذ والعمل بظاهر الجملة المذكورة غير ممكن لنا ، إذ مقتضاه اجتماع وجوبين في الوضوء في نحو (إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ) كما تقدم ، فالعقل حاكم برفع اليد عن ظهورها ، وبالتصرف في هيئتها ، اما في هيئة الشرط كما هو لازم الوجه الاول والثالث. واما في هيئة الجزاء كما هو مقتضى الوجه الثاني.
قلت : نعم قولكم تام بشرط ان لا يكون هناك احتمال آخر اقرب عرفا ، وإلّا وجب حمل الكلام عليه. ومن المحتمل ان يكون الوجوب الحادث بحدوث احد الشرطين ثابتا لفرد من الجزاء غير الفرد الذي يثبت له الوجوب الحادث بحدوث الشرط الآخر.
فبالنتيجة : يحدث بحدوث الشرطين معا وجوبان لفردين من الجزاء بحيث لا ميزة بينهما الّا في كون احدهما غير الآخر ، نظير وجوب صوم يومين كالخميس والجمعة مثلا. فلا يلزم حينئذ محذور اجتماع حكمين متماثلين في موضوع واحد ، ولا بأس في كون الفرد محكوما بحكم فرد آخر اصلا لتباين الفردين ، كما لا يخفى.