ان قلت : نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق ، أي قول المجيب ، صحيح مقبول بشرط ان لا يكون تعدد الفرد على خلاف اطلاق موضوع الجزاء في الجزاء ، فان مقتضى اطلاقه في القضيتين ان يكون المراد به صرف الطبيعة المنطبق على كل ما يفرض من الوجود ، إذ يتحقق الطبيعي في ضمن وجود الفرد ، لا ان احدهما يصدق على وجود والآخر يصدق على وجود آخر. فاذا كان ذلك المحتمل خلاف الاطلاق كان الحمل عليه محتاجا الى قرينة وهي مفقودة في المقام.
قلت : نعم ، أي ما ذكرت ايها المستشكل مسلّم ، لو كانت اصالة الاطلاق محكمة وتعين العمل بها في ناحية الجزاء. وليس الأمر كذلك ، لان الاطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة وهي غير حاصلة ، لان من جملة المقدمات ان لا تكون قرينة في البين ، وظهور القضية الشرطية في تعدد الجزاء بتعدد الشرط يصلح للقرينة على عدم ارادة اطلاق الجزاء بنحو ينافي ما ذكرنا من ارادة الفردين.
وبتقرير آخر : مقتضي اطلاق الوضوء في المثال كونه غير مقيّد بوضوء آخر ، ولكن مقتضى ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط كونه مقيدا بوضوء آخر ، وكون الوضوء الثاني غير الوضوء الاول ، والّا لزم محذور اجتماع المثلين ، ولكن لمّا كان ظهور اطلاق الجزاء من جهة عدم البيان ومن ناحية مقدمات الحكمة وظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث يكون بالوضع وليس من جهة عدم البيان ، فظهورها بيان للاطلاق ، أي اطلاق الجزاء ، أي ظهور الجملة لبيان المراد من اطلاقه ، وهو كون الوضوء متعددا ويكون الثاني غير الاوّل ، بل يقال مع ظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث ، وهو يستلزم تعدد الجزاء لا ظهور لمطلق الجزاء في الاطلاق. فلا دوران بين ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وهو يستلزم تعدد الجزاء ، وبين ظهور اطلاق الجزاء في نفس الطبيعة ، وهو مقتض لوحدة الجزاء وهي موجبة لاجتماع حكمين متماثلين في شيء واحد ، فعلم من هذا كلّه أنه لو بنينا على التداخل وعلى الحدوث عند