الحدوث في مورد تعدد الشرط للزم ارتكاب احد التصرفات السابقة.
وامّا لو بنينا على عدم التداخل وعلى تعدد الوضوء فلا يكون خلاف الظاهر اصلا في المقام الّا تقييد الوضوء بوضوء آخر في الجملة الثانية ، إذ أن هذا التقييد لازم لظهور الجملة في حدوث الجزاء عند وجود الشرط ، وبعد اللّتيا والتي فالتحقيق ان مقتضى ظاهرها عدم تداخل المسببات ، وتعدد الجزاء على حسب تعدد الشرط فلا بد حينئذ من تعدد الامتثال وهذا واضح لا سترة عليه.
قوله : وقد انقدح مما ذكرناه ان المجدى للقول بالتداخل ...
وقد ظهر مما ذكرناه من ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث وضعا سواء كان الشرط سببا مستقلا للحدوث أم كان كاشف عن سبب الحدوث عدم ابتناء المسألة ، أى مسألة التداخل وعدمه ، على كون الاسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات ، بان يقال هي معرفات وعلامات إذا قلنا بتداخل المسببات ، إذ يجوز أن تكون للشيء الواحد معرفات عديدة وعلامات متعددة ، كالانسان مثلا ، لانه قد يعرّف بالحيوان الناطق ، وقد يعرّف بالحيوان الضاحك ، وقد يعرّف بالناطق وحده ، وقد يعرّف بالضاحك وحده. فكذا ما نحن فيه ، إذ قد يكون المعرّف للتقصير هو السفر وقد يكون خفاء الأذان ، وقد يكون خفاء الجدران ، وكذا للانسان علامات كاعضائه المميّزة بين مصاديقه ، وكذا الوان واشكال مصاديقه وافراده ، فكذا المقام ، إذ للجزاء علامات وهي خفاءان مذكوران كاشفان عن حد الترخص شرعا. فيتفرع القول بالتداخل على كون الاسباب الشرعية معرّفات.
واما إذا قلنا بكونها مؤثرات فلا بدّ من القول بعدم التداخل ، وبتعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، إذ لا يجوز توارد المؤثرين المستقلين على أثر واحد كما برهن هذا في الفلسفة ، ولكن قال المصنف قدسسره : النافع للقول بالتداخل واحد الوجوه التي ذكرناها سابقا لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، وحكى المبنى المذكور عن فخر المحقّقين نجل العلّامة الحلي قدسسرهما وبعض من تأخر عنه ، ولا بأس