بنقل كلام الفخر المذكور في هذا المقام.
فيقال : المحكي عنه وبعض من تأخر عنه ابتناء مسألة التداخل وعدمه على كون الاسباب الشرعية معرّفات أو مؤثرات. فعلى الاول لا بد من القول بالتداخل ، لامكان ان تكون الامور المتعددة حاكية عن أمر واحد ، وعلى الثاني لا بد من القول بعدم التداخل ، إذ مقتضى سببية كل واحد من الامور المتعددة ان يكون لكل منها مسبب ، ولو كان لها مسبب واحد للزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد ، وهو محال. ومع احتمال وحدة السبب الحقيقي المحكي بتلك الاسباب الشرعية لا وجه للحكم بتعدد المسبب.
وحاصل ما ذكره المصنف قدسسره أمران :
احدهما : راجع إلى المناقشة في الابتناء ، إذا البناء على كون الاسباب الشرعية معرفات لا يقتضى القول بالتداخل لجواز ان تكون الاسباب الشرعية المتعددة حاكية عن اسباب حقيقية متعددة.
وفي ضوء هذا ، اذا كان ظاهر الشرطية تعدد المسبب بتعدد السبب فقد دلّت الجملة على تعدد السبب الحقيقي.
وثانيهما : راجع إلى فساد المبنى. إذ كون الاسباب الشرعية معرفات لا غير ، أو مؤثرات لا غير ، لا وجه له بل هي على نوعين : مؤثرات ومعرّفات. وما اشتهر من ان الاسباب الشرعية معرفات لا اصل له ، إذ لا نعني من السبب المؤثر الّا الشيء الذي لو لم يوجد لما وجد الحكم ، كما إذا لم يوجد الخفاءان لم يوجد وجوب التقصير ، وهذا المعنى صادق على كثير من الاسباب الشرعية. كما ان هذا المعنى قد لا يصدق على كثير من الاسباب غير الشرعية فتكون معرّفات لا غير. ولا يخفى ان المراد من الاسباب غير الشرعية هو الاسباب العرفية. هذا مضافا إلى ان حال الاسباب الشرعية كحال الاسباب العرفية في كونها معرّفات تارة ومؤثرات أخرى. لان الشرط لحكم الجزاء ، وهو مجعول شرعا في الجملة الشرطية ، ربما يكون