مؤثرا مستقلا في ترتب حكم الجزاء ، بحيث لو لم يكن الشرط محققا لما وجدت للحكم الشرعي في الجزاء علة اخرى سوى الشرط في القضية ، نحو (إذا زالت الشمس فصلّ) ولا ريب أن الزوال علة لوجوب الصلاة ، ونحو (إذا سافرت فقصّر) ونحو (إذا شككت بين الثلاث والاربع فابن على الاكثر) ، هذا في الفريضة ... وربما يكون الشرط الشرعي معرفا وكاشفا عن السبب التام ، نحو (إذا خفي الاذان فقصّر) ، و (إذا خفيت الجدران فقصّر) إذ هما معرفان للبعد الخاص عن محل السكنى كاشفان عنه و ... وكذا (إذا زاد الظل بعد نقصه فصلّ) إذ زياد الظلّ كاشف عن الزوال ومعرّف له.
وكذا الاسباب العرفية ربّما تكون مؤثرة نحو (إذا غضب الامير فاحذره) إذ غضبه سبب مؤثر مستقل للحذر عنه. نحو (إذا طلعت الشمس وجد النهار) إذ طلوع الشمس علة لوجود النهار. ونحو (إذا وجد الدخان فقد احترق الحطب).
وربما تكون معرّفة نحو (إذا لبس الأمير الثوب الاصفر فاجتنبه) إذ لبس الاصفر علامة غضبه وقهره ، ونحو (إذا كان العالم مضيئا فالشمس طالعة) إذ ضياء العالم علامة الطلوع ومعرّف له وليس معلولا له ، لانه معلول وجود النهار إذ يقال (كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) ، و (كلما كان النهار موجودا كان العالم مضيئا) لكن كان ظاهر تعليق الجزاء على الشرط ان للشرط دخلا وتأثيرا في الحكم الشرعي وفي الحكم العرفي ، إذ ادوات الشرط وضعت لسببية الاول للثاني ، فلا يتم قول فخر المحققين ومن تبعه ، إذا علم ان الاسباب سواء كانت شرعيه أم كانت عرفية على نحوين لا على نحو واحد ، نعم لو كان المراد بالمعرفية في الاسباب الشرعية انها ليست بدواعي الاحكام الشرعية ولا عللها ، لان الداعي ما يكون موجبا لترجح الوجود على العدم ، وذلك في الواجبات الالهية والمستحبات الشرعية أو موجبا لترجح العدم على الوجود ، وهذا في المحرمات الشرعية والمكروهات. والداعي لها عند العدلية المصالح والمفاسد اللتان تحكي عنهما