الاسباب الشرعية الواقعة في حيز أداة الشرط ، أو في حيز غيرها.
فالبول والنوم الواقعان في حيزها في لسان الدليل حاكيان عن المصالح الواقعية وان كان للاسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعات الاحكام الشرعية ، مثلا إذا يقال : (إذا بلت فتوضأ) فيستفاد منه ان حدث البول وان لم يكن علة لوجوب الوضوء ولكن يتحقق به موضوع الوجوب ، إذ يقال حينئذ البول موجب للوضوء ، وكذا سائر الموارد ، بخلاف الاسباب العرفية فانها مؤثرات دائما لا معرفات وعلامات ، فلهذه الدعوى وجه لصحة دعوى كون جميع الاسباب الشرعية ليست من قبيل المصالح والمفاسد بل هي حاكية عنهما معرّفة للاحكام. وهذا لا ينافي كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى ، لان المراد من كونها مؤثرات في الاحكام انها مؤثرات في المصالح والمفاسد اللتين هما مؤثرتان في الاحكام.
والمراد من كونها معرفات انها غير دخيلة في المصالح والمفاسد فتحكي عما هو دخيل في الاحكام الشرعية فلا تنافي في البين ، إذ يقال الاسباب الشرعية معرفات للاحكام ومؤثرات في المصالح والمفاسد ، وهو واضح لتعدد الاضافة ، إذ الاول مضاف إلى الاحكام والثاني إلى المصالح والمفاسد ، غاية الأمر أن الاولى لامية ، والثانية ظرفية ، أي اضافة اللامية واضافة الظرفية.
ولكن لا ينفع هذا المبنى بحال فخر المحققين ومن تبعه ، إذ كون الاسباب الشرعية معرفات بهذا المعنى لا يستلزم تداخل المسببات بعد ظهور الجملة الشرطية في تعدد المسبب بتعدد الشرط بلا فرق بين أن يكون الشرط نفسه سببا للحكم أو يكون كاشفا عما هو السبب ، إذ تعدد الشرط كاشف عن تعدد السبب الحقيقي المحكي بالشرط.
في التفصيل
قال ابن ادريس الحلي قدسسره بالتفصيل بين اتحاد جنس الشرط ، كالبول مرّتين