عليها الّا انصراف الوصف إلى العلية المنحصرة ، ومنشأ الانصراف إما كثرة استعمال الوصف في العلة المنحصرة للحكم ، إما غلبة وجودها ، وإما اكمليتها ، وكلها ممنوع.
اما الاول فممنوع صغرى لكثرة استعمال الوصف في غير العلة المنحصرة ، كالتوضيح والمدح والذم والتوكيد والترحم ، نحو (جاءني زيد الغني) إذا كان مشتركا بين الغنى والفقر ، ونحو (اعبد الله الرحمن الرحيم) مثال المدح ، ونحو (والعن الشيطان الرجيم) مثال الذم ، ونحو (اضرب زيدا ضربة واحدة) مثال التأكيد ، ونحو (ارحم عبدك المسكين) مثال الترحم.
واما الثانيان فممنوعان صغرى وكبرى ، كما عرفت في بحث الأوامر ومفهوم الشرط. فان قيل الوجه في استفادة المفهوم ظهور التوصيف ، أي توصيف الموضوع بالوصف الكذائي في علية الوصف ، ولذا اشتهر ان تعليق الحكم على وصف يشعر بالعلية ، أي علية مأخذ اشتقاق الوصف نحو (اكرم عالما) أي لعلمه ، هذا مضافا إلى ان الاصل في القيود ان تكون احترازية.
قلنا : مجرد العلية لا تقتضي ثبوت المفهوم لجواز أن تكون للحكم علتان تنوب احداهما مناب الاخرى ، ولكن العلية المنحصرة ، وان كانت مقتضية للمفهوم ، الّا ان التوصيف لا يقتضيها ، نعم قد تقوم قرينة من الخارج عليها ، كالدليل الدال على ان علة وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة السوم فقط ، ولكن هذا خارج عن محل البحث إذ هو في اقتضاء نفس التوصيف من حيث هو هو للمفهوم مع قطع النظر عن القرينة.
وعلية الوصف للحكم في المورد الذي استفيدت فيه غير مقتضية للمفهوم إذ الملازمة ثابتة بين العلة ومعلولها في الوجود ، واما في العدم فلا ملازمة بينها وبينه ، إذ يمكن أن يكون الحكم موجودا بواسطة علة أخرى تنوب مناب الاولى ، ومع كون العلية بنحو الانحصار ، وان كانت مقتضية للمفهوم ، إلّا ان هذا المفهوم ليس من مفهوم الوصف وتعليق الحكم به ، بل من جهة علية منحصرة الوصف للحكم ،