في الاستدلال بالآية
واما الاستدلال بالآية الشريفة على عدم دلالة الوصف على المفهوم وهي قوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(١) ...
استدل القائل بعدم المفهوم للوصف بهذه الآية الشريفة بانه يلزم عدم حرمة نكاح الربيبة على زوج أمها لو كان للوصف مفهوم ، إذ كلمة ربائبكم موصوف وكلمة الموصول مع صلتها صفة لها فالحرمة معلقة على الوصف فلو قلنا بالمفهوم للزم عدم حرمة نكاحها إذا لم تكن في حجر الزوج وبيته ، وهو خلاف الاجماع ، بل خلاف الضرورة فأجاب المصنف قدسسره عنه بوجهين :
الاول : ان استعمال الوصف في غير المفهوم قد يكون بالقرينة الخارجية لكنه اعم من الحقيقة ، وهي اجماع المسلمين يدل على تحريم نكاح الربيبة على زوج امها المدخول ، سواء كانت في الحجر وتحت تربيته أم لم تكن فيه ، وهذا الاستعمال لا ينكر أو يدل دليل خاص على تحريم نكاحها عليه مطلقا ، فهذه القرينة الخارجية تقتضي عدم المفهوم ، لا نفس الوصف من حيث هو هو.
الثاني : مع قطع النظر عن القرينة المذكورة لا يكون للوصف في الآية الشريفة مفهوم ، إذ القائل بدلالة الوصف على المفهوم يشترط ان لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية المباركة ، إذ الغالب كون الربائب في حجور الازواج لكونها مع أمها غالبا ، لكن وجه اعتبار هذا الشرط واضح لعدم دلالة هذا الوصف مع كونه واردا مورد الغالب على اختصاص الحكم والحرمة بمورد الوصف المستلزم للمفهوم ، لفقد شرط الدلالة على الاختصاص وبدون الدلالة المذكورة لا ينبغي ان يتوهم دلالة الوصف على المفهوم ، وعلى طبيعة الحال ليس الوصف في الآية الشريفة المذكورة
__________________
(١) سورة النساء ، آية ٤.