الطهارة لا تكون صلاة اصلا على وجه ، أي على قول الصحيحي ، ولا تكون صلاة تامة مأمورا بها على وجه آخر يوافق قول الأعمّي ، وقد مرّ في بحث الصحيحي والأعمّي.
والثاني : إذا سلّمنا عدم دلالة (الّا) الاستثنائية على اختصاص الحكم الايجابي أو السلبي بالمستثنى منه وعلى نفيه عن المستثنى في الاول ، وعلى اثباته له في الثاني في هذا التركيب وامثاله ، انما تكون بالقرينة ، وهي جعل أمر الطهارة شرطا للصلاة ، ومن الواضح ان جعلها لها شرطا انما يكون للتامة منها ، فلا يختص الحكم بعدم الصحة بالصلاة الفاقدة للطهارة فقط ، بل أسباب عدم صحتها متعددة «كما بينت في الفقه الشريف» فهذا الاستعمال لا يضر بوضع أداة الاستثناء للاختصاص الذي وضعت له ، إذ ثبت في محله ان استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة الصارفة لا يقدح في ظهوره في المعنى الحقيقي بلا قرينة المجاز.
فتلخص مما ذكر ان أدوات الاستثناء قد وضعت لاختصاص الحكم بالمستثنى منه ، واستعمالها في غير الاختصاص المذكور مجاز لغوي ، فلا دلالة لهذا الاستعمال على مدعى أبي حنيفة ، إذ مدعاه كونها ادوات لعدم الاختصاص على نحو الحقيقة وبحسب الوضع ، وهذا واضح.
فان قيل : الاستعمال المجازي يحتاج إلى العلاقة المصحّحة للتجوز فما العلاقة هنا؟
قلنا : العلاقة الملازمة موجودة ، إذ الاداة لم تستعمل في الاختصاص ، فلازمه كونه مجازيا ، مثلا لفظ (الاسد) إذا لم يستعمل في الحيوان المفترس فلازمه كون استعماله مجازيا ، كاستعماله في الرجل الشجاع ، كما لا يخفى.
في الاستدلال
قوله : ومنه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول ...