الا العدول منهم) فهو يدل على حرمة اكرامهم وعلى عدم حرمة اكرام عدولهم ، فكذا حكم أخواتها حرفا بحرف.
واستدلّ المصنف على مدعاه بالتبادر إلى الاذهان من اطلاق الأدوات وعند تجردها عن القرينة الدالة على هذا الاختصاص ، والاخراج المذكورين وهو يكشف كشفا إنيّا عن وضعها له ، كما سبق هذا مرار في (بحث الاوامر) إذ هو معلول الوضع ، وعليه فلا يلتف إلى قول أبي حنيفة ومن تبعه ، وهو قائل بعدم افادة أدوات الاستثناء لاختصاص الحكم بالمستثنى منه. واحتج ابو حنيفة لمدعاه بمثل (لا صلاة الّا بطهور).
اما بيانه لو كان للاستثناء مفهوم لكان معنى هذا التركيب ان الصلاة مع الطهارة صلاة مطلقا أي سواء وجد فيها سائر الاجزاء والشرائط أم لم يوجد فيها ، وقد تكون فاقدة للاجزاء والشرائط لا سيما إذا كانت فاقدة للركوع وغيره من الاركان ، مع انها لا تكون حينئذ بصلاة اصلا. وكذا نحو (لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب) إذ لو كان له مفهوم لكان مدلول هذا الكلام ان الصلاة مع فاتحة الكتاب صلاة مطلقا مع ان الامر ليس كذلك ، إذ قد تكون فاقدة لبعض الاجزاء والشرائط عدا فاتحة الكتاب فلا تكون حينئذ بصلاة.
واجاب المصنف قدسسره عنه بوجهين :
الاول : ان المراد من الصلاة في هذين التركيبين وفي امثالهما تمام الاجزاء والشرائط عدا الطهارة ، إذ الصلاة المأمور بها عين الاجزاء وهي عينها مع انضمام الشرائط اليها فلا اثنينية بينهما ، ومن المعلوم ان الصلاة بهذا المعنى إذا انضمت اليها الطهارة فهي صلاة صحيحة ، فلا اشكال حينئذ في مفهوم التركيب الذي ذكر فيه الّا الاستثنائية ، ويشهد لذلك المطلب المذكور ان هذا الكلام وارد ، من قبل الشارع المقدس في مقام جعل الطهارة شرطا للصلاة ، ومن الواضح ان المراد من الصلاة المجعول لها الطهارة شرطا هي الصلاة التامة الاجزاء والشرائط ، فالصلاة بدون