الاكثر ، واما بالاضافة إلى الطرف الاقل فهو ساكت عنه ، نحو (تصدق بخمسة دراهم) لا تدل الا على وجوب التصدق بها ، واما بالاضافة إلى الاقل منها فهي ساكتة نفيا واثباتا ، يعني لا تدل على نفي وجوب التصدق عن الاقل ولا على اثباته.
واما عدم الاجزاء بالاقل فهو من ناحية ان المأمور به في هذه القضية لا ينطبق على الاقل كالاربعة مثلا ، واما بالاضافة إلى الزائد على الخمسة فان قامت قرينة على ان المولى في مقام التحديد ولحاظ العدد بشرط ، بالاضافة اليه فتدل القضية على نفي الوجوب عن الزائد ، فالتصدق بستة غير واجب بل هو مضرّ نظير الزيادة في الصلاة ، أو ناظرا إلى الطرفين نحو قول الطبيب لمريض (اشرب من هذا المعجون خمس قطرات) كما تقدم هذا. فالتحديد بالعدد يكون على انحاء ثلاثة ، كما علم سابقا.
وفي ضوء هذا ظهر حال العدد ، إذ حاله كحال اللقب من هذه الناحية ، إذ عدم الاجتزاء بغير العدد المذكور انما يكون بسبب عدم انطباق المأمور به على المأتي به وليس من جهة مفهوم العدد كما لا يخفى ، نظير ما إذا قال المولى (صلّ إلى القبلة) فصلى إلى جهة اخرى هذا تمام الكلام في اللقب والعدد ، والله سبحانه هو الموفق.