بالعدد المعين منطوقا عدم جواز الاقتصار في مقام الامتثال على العشرين ، لان العشرة الثالثة مأمور بها ، فلا يجوز تركها ، لكنه بالدلالة المنطوقية لا بالدلالة المفهومية فلو اقتصر المكلف على ما دون العدد المذكور في نظم الكلام لما امتثل الأمر ، إذ ما دونه ليس بذاك العدد الخاص ، والعدد المقيّد بمرتبة معيّنة ، كما لا يكون العشرون ثلاثين مثلا. واما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التحديد والتقييد بالعدد الخاص بالإضافة إلى كلا الطرفين الاقل والاكثر ، نحو قول الطبيب لمريض (اشرب من هذا الدواء عشر قطرات) يكون للتحديد من كلا الجانبين بحيث لا ينفع الاقل منه ويضر الاكثر.
نعم لو كان العدد لمجرد التحديد بالنظر إلى طرف الاقل فقط لما كان في الزيادة ضير من حيث الامتثال وسقوط الأمر ، بل ربما كان فيها فضيلة الثواب وزيادة الأجر وكمال القرب ، كذكر الركوع والسجود مثلا ، فلا بد من المرة الواحدة في التسبيحة الكبرى او من الثلاث مرات في التسبيحة الصغرى ، ولكن لا تضر الزيادة منهما فيهما ، بل هي مستحبة استحبابا اكيدا كما لا يخفى.
وكيف كان العدد تحديدا فليس عدم الاكتفاء بغير العدد المذكور في الكلام من جهة دلالة العدد على المفهوم ، بل انما يكون لاجل عدم موافقة العدد غير المذكور في نظم الكلام مع العدد المذكور في منطوقه ، كما هو معلوم لكل العلماء قدسسره.
توضيح : مثلا إذا قال المولى (تصدق بخمسة دراهم) فهذا يدل على عدم الاكتفاء بالاربعة ، إلّا انه ليس من جهة دلالة العدد على المفهوم ، بل من جهة عدم انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج حتى يكون مجزيا ، نظير ما إذا قال المولى (اكرم زيدا يوم الجمعة) فاذا اكرمه في يوم الخميس لم يجزئ لعدم انطباق المامور به على المأتي به وهو قد يكون ناظرا إلى الطرف الاقل ، واما بالنسبة إلى الطرف الاكثر فهو ساكت عنه ، كذكر الركوع والسجود مثلا ، أو ناظرا إلى الطرف