الخاص فيه ، فلا بد في ذاك من الرجوع إلى الاصول العملية حسبما يقتضيها المقام من اصالة البراءة أو اصالة التخيير كما علم آنفا.
فانقدح ببيان أحكام الصور الأربع الفرق بين المخصص المتصل وبين المخصص المنفصل ، إذ في المتصل منه يسري إجماله إلى العام حقيقة بارتفاع ظهور العام في العموم سواء كان مفهوم الخاص المجمل المتصل مترددا بين الأقل والأكثر ، أم كان مترددا بين المتباينين ، فلا يجوز التمسك باصالة العموم واصالة ظهور العام في العموم في الافراد المشكوكة التي يحتمل دخولها تحت الخاص المتصل المجمل مفهوما ، لعدم انعقاد الظهور للعام في العموم ، لاتصال الخاص بالعام.
واما في المنفصل منه ، فاذا تردد مفهومه بين المتباينين فلا يجوز التمسك بالعام في الفرد الذي يحتمل دخوله تحت الخاص المنفصل المجمل ، ويحتمل انطباق الخاص عليه ، لعدم حجية ظهور العام في العموم حتى يحكم بشموله له لوجود المخصص يقينا.
وأما في المنفصل المردد مفهومه بين الأقل والأكثر فيجوز التمسك بالعام ، بالاضافة إلى الافراد التي يحتمل انطباق الخاص عليها ، لعدم سراية إجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكما ، أي لا يرفع ظهور العام في العموم ، ولا يرفع حجية ظهوره فيه.
وكذا ظهر الفرق من بيان احكام الصور الأربع في المجمل بين المتباينين والأقل والأكثر ، إذ لا يصح التمسك باصالة العموم التي ترجع إلى اصالة الظهور التي يجب اتباعها في المحاورات والمخاطبات والشهود والدعاوى والاقارير ، في المجمل المردد بين المتباينين ، سواء كان الخاص المجمل متصلا بالعام أم كان منفصلا عنه ، لسراية الاجمال إلى العام حقيقة في المتصل منه ، ولسرايته اليه حكما في المنفصل منه كما سبق هذا.
أما المجمل المردد بين الأقل والأكثر فيجوز التمسك بالعام في الافراد التي يشك في دخولها تحت الخاص المجمل المنفصل ، لانعقاد الظهور للعام في العموم