أما المقام الأول فلا شبهة في ان صحة النذر مشروطة بكون متعلقه راجحا شرعا ، فلا يصح فيما إذا تعلق بأمر مباح فضلا عن المرجوح لأن ما كان لله تعالى لا بد أن يكون راجحا حتى يصلح للتقرب به اليه تعالى فالمباح لا يصلح أن يكون مقربا للناذر اليه جلّ وعلى فإذن لا بد أن يكون متعلقه عملا صالحا لذلك.
وفي ضوء ذلك فاذا شك في رجحان عمل وعدمه لم يمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور لفرض ان الشبهة مصداقية هنا وقد سبق انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، بل هو من اظهر افراد التمسك به فيها إذا المأخوذ في عنوان حكم العام عنوان وجودي فان موضوع وجوب الوفاء بالنذر قد قيد بعنوان راجح.
وعلى طبيعة الحال فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر للشك في رجحان هذا الوضوء ، ومعه كيف يمكن التمسك به.
فالنتيجة انه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من ناحية عموم وجوب الوفاء بالنذر.
وأما المقام الثاني فلان الالتزام بصحة الاحرام قبل الميقات وصحة الصوم في السفر من جهة النذر ليس من ناحية التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر ، بل هو من ناحية الروايات الخاصة الدالة على صحتهما كذلك بالنذر ، وعلى ذلك فاما ان نجعل هذه الروايات مخصصة لما دل على اشتراط صحة النذر برجحان متعلقه واما نقول بكفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر في صحة الوضوء والغسل كما التزم بذلك السيد الطباطبائي قدسسره في العروة ، ولهذا جعل هذا مؤيدا للمدعى ، ووجه التأييد انه إذا صح الاحرام قبل الميقات بالنذر والصوم في السفر بالنذر مع القطع ببطلانهما بدون النذر فصحة الوضوء بمائع مضاف بالنذر مع الشك في بطلانه بدون النذر تكون بطريق أولى.
وأما الفرق بين الدليل والتأييد فان احتمال الخلاف ليس بموجود في الأول