مانع عن جريانها في الآخر.
واما على الثانية فلفرض ان كلّا منهما يصلح أن يكون قرينة على الآخر. وفي ضوء هذا ، يدخل المقام في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ومع هذا لا ينقص الظهور لشيء منهما فإذا يكون المرجع في مورد المعارضة هو الاصول العملية. ففي الأولى لا تتمّ مقدّمات الحكمة لوجود المانع عنها ، كما ذكر آنفا.
وفي الثانية لا ينقص الظهور لكلّ منهما من جهة مزاحمة ظهور كلّ واحد منهما بالآخر فيكون المرجع هو الأصول العملية مثلا فإذا قال المولى (اكرم العلماء) وقال أيضا بلا فصل طويل (ان عدل العلماء فاكرمهم) ودار الأمر في العالم الفاسق بين تخصيص العام بالمفهوم كي لا يجب اكرامه ؛ وبين رفع اليد عن المفهوم حتى يجب اكرامه فلا بد حينئذ من الرجوع إلى أصل البراءة ، إلّا إذا فرض كون أحدهما أظهر من الآخر فيؤخذ به من باب تقديم الأظهر على الظاهر. هذا كلّه إذا كان ما له العموم وما له المفهوم في كلام واحد أو في كلامين ليس بينهما فصل طويل.
واما على الثالثة فما كانت دلالته على مدلوله بالوضع يتقدّم على ما كانت دلالته بالاطلاق ومقدّمات الحكمة لأن ظهور ما كانت دلالته بالوضع في مدلوله لا يتوقف على شيء لفرض دلالته بالوضع ، دون ذاك لفرض دلالته بالاطلاق ومقدّمات الحكمة وهي غير جارية في المقام من جهة ان ظهور أحدهما في مدلوله بالوضع مانع عن جريانها.
وكذا حال الصورة الرابعة حرفا بحرف إذ هي عكس الثالثة ، لأنا إذا فرضنا دلالة العام على العموم بالوضع ودلالة المفهوم بالاطلاق ومقدّمات الحكمة فقد فرضنا الصورة الرابعة وبالعكس.
الثانية : ان يكونا في كلامين منفصلين أي يكون بينهما فصل طويل ، فتارة تكون دلالة كلّ منهما على مدلوله بالاطلاق ومقدّمات الحكمة ، وأخرى تكون بالوضع ، وثالثة : تكون احدهما بالوضع والاخرى بالاطلاق ومقدّمات الحكمة.