للمنطوق ، فالمفهوم لازم للمنطوق ، لأن (لازم اللازم لازم).
فبالنتيجة : يكون العام معارضا لكليهما معا وهما معارضان له ، وكذا العكس ، أي ما يكون معارضا للازم فبطبيعة الحال يكون معارضا للملزوم بشرط ان يكون اللازم مساويا للملزوم في الوجود والتحقق الخارجي ولا يكون اعم منه أو أخص منه ، كالزوجية للاربعة والفردية للثلاثة مثلا ، هذا مثال اللازم الأعم.
وأما مثال اللازم الأخص فكالضحك بالفعل للانسان. واما مثال اللازم المساوي فكالضحك بالقوة للانسان. والمفهوم الموافق من قبيل الثالث.
وفي ضوء هذا فلو رفعنا اليد عن المفهوم بدون رفع اليد عن المنطوق للزم انفكاك اللازم المساوي عن الملزوم وهذا محال عقلا.
وفي ضوء هذا فالمدعى حق إذ لا ريب في تقدم الموافق على عموم العام لكون دلالته على الحكم اظهر من دلالة العام عليه من جهة كون دلالته عليه بالمطابقة ودلالة العام عليه بالتضمن ، ولا ريب ان الدلالة المطابقية اظهر من الدلالة التضمنية ، ولكن الدليل مردود وهذا واضح مما سبق تفصيله.
ولكن التحقيق في المقام عند المصنّف قدسسره يتوقف على بيان أمرين ونقطتين ، ولا يخفى ان تحقيقه يشتمل على نقطتين :
الأولى : أن يكون العام وما له من المفهوم في كلام واحد ، أو في كلامين يكونان بمنزلة كلام واحد لاتصال كلّ واحد منهما بالآخر ، فلا يخلوان حينئذ من أن تكون دلالة كلّ واحد منهما على مدلوله بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، أو بالوضع ، أو احدهما بالوضع والآخر بالاطلاق ومقدّمات الحكمة ، فتكون الصور أربعا الاثنان منها متوافقتان ، والآخريان متخالفتان ، فعلى الاولى والثانية لا ينعقد الظهور لشيء منهما.
اما على الأولى فلأن انعقاد الظهور في كلّ منهما في مدلوله يتوقف على تمامية مقدّمات الحكمة ، والمفروض انّها غير تامّة في المقام لأنّ كلّ واحد منهما