الدلالة التبعية في مقام المعارضة والتعارض.
ولكن يرد عليه ان دلالة اللفظ على المفهوم اما مستندة إلى الوضع او إلى مقدمات الحكمة ، ولا ثالث في البين. والمفروض ان دلالة العام على العموم مستندة إلى الوضع او إلى مقدمات الحكمة ايضا ، فاذن لا معنى للقول بأنّ دلالة العام على العموم اصلية ذاتية ودلالة القضية على المفهوم تبعية ، بل هما متساويتان من حيث الدلالة.
واحتجّ القائل بتقدم المفهوم على العموم ، بان دلالة القضية على المفهوم عقلية لازمة للخصوصية التي كانت في المنطوق ، ومن الطبيعي ان رفع اليد عن المفهوم لا يعقل بدون رفع اليد عن تلك الخصوصية التي كانت في المنطوق ، مثلا لا يعقل رفع اليد عن حرمة ضرب الوالدين بلا رفع اليد عن حرمة التأفّف لاستحالة انفكاك اللازم وهو الخصوصية المستتبعة للمفهوم عن الملزوم وهو نفس المفهوم ، والخصوصية في المقام هي كون موضوع الحرمة في المنطوق اضعف ايذاء ، وكون الموضوع في المفهوم الذي ثبت بلحن الخطاب وفحوى الخطاب اشد ايذاء وملاكا ، فرفع اليد عن تلك الخصوصية يكون بلا موجب إذ انها ليست بطرف للمعارضة مع العام وانما الطرف معه فيها هو المفهوم فرفع اليد عنه بدون رفع اليد عنها غير معقول كما لا يخفى.
ولكن يرد عليه ان التعارض بين المفهوم والعام في المقام يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق والعام ، أي منطوق الحديث المذكور والعام ، أي عموم الآية الشريفة ، فحرمة تزويج ذات البعل لازم عقلي لحرمة تزويج المعتدة لوجود المناط فيه على النحو الأكمل وهو اختلاط المياه الموجب لاختلاط الانساب.
ومن الطبيعي الواضح ان انتفاء الملزوم كما يستلزم انتفاء اللازم ، كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ، فلا يعقل انفكاك بينهما. فالخصوصية لا تنفك عن المنطوق ، فالمفهوم لا ينفك عن المنطوق لانه لازم الخصوصية والخصوصية لازمة