إلى الكل أو خصوص الأخيرة ، لأن لفظ الأداة قابل لمعنيين أحدهما هو الرجوع إلى الكل. وآخرهما هو الرجوع إلى خصوص الأخيرة ـ لم يكن له ظهور في أحدهما بلا قرينة. والمفروض في المقام عدمها.
نعم يكون رجوعها إلى الأخيرة متيقنا على كلّ تقدير أي سواء كانت الأداة راجعة إلى الكلّ أم كانت راجعة إلى الأخيرة ظاهرة في العموم وكذا الجميع ليس بظاهر فيه لاقتران كلّ واحد منهما بالاستثناء الذي لا يكون معه ظاهرا في العموم.
وعليه فلا بد في مورد الاستثناء ، كالفاسق من العلماء والامراء في غير الأخيرة من الاولى والوسطى من الرجوع إلى أصالة البراءة ان لم يكن واجب الاكرام وواجب المجالسة قبل ورود هذا الدليل وإلّا فالمحكم هو الاستصحاب لتمامية أركانه. كما لا يخفى.
فانقدح انه لا تجري اصالة العموم في الاولى والوسطى إذ لا ينعقد لهما ظهور في العموم من جهة صلاحية أداة الاستثناء للقرينة على التخصيص ، فتكونان مجملتين لكون الاستثناء موجبا للاجمال ، اللهم إلّا أن يقال ان اصالة الحقيقة حجّة تعبدا حتى في المورد الذي لا ينعقد الظهور للكلام فيه ، فعلى هذا تجري اصالة العموم فيهما بشرط أن تكون دلالتهما بالعموم بالوضع كما في مثل (العلماء والامراء والفقراء).
واما إذا كانت الدلالة على العموم بالاطلاق ومقدّمات الحكمة كما في مثل (لا تضرب أحدا ولا تكرم كافرا ولا تضف ظالما) فالنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي مفيدة للعموم ببركة مقدّمات الحكمة ، فلا تجري اصالة العموم في غير الأخيرة أيضا ، إذ صلاحية الاستثناء للقرينية موجبة لانتفاء إحدى مقدّمات الاطلاق أعني أن لا تكون القرينة الدالة على التعيين في البين فالاستثناء كما يصلح للرجوع إلى خصوص الأخيرة ، فكذا يصلح للرجوع إلى الجميع.