فيتعين للارادة وجه المنع تعين أقل مراتب الجمع عند اطلاق الجمع المعرف باللام وهو ثلاثة أو اثنان على اختلاف ، أو أحد عشر إذا كان الجمع المذكور كثرة على قول لأن النحاة اختلفوا ، قال بعضهم ان جمع القلّة وجمع الكثرة مختلفان بداية ونهاية. وقال أكثرهم بأنهما متحدان بداية ومختلفان نهاية ، لأنّه إذا قال المولى لعبده (اكرم العلماء) مثلا فهو يريد به جميع أفرادهم وهي أربعون فردا أو يريد ثلاثين فردا أو عشرين فردا منهم أو أقل من هذا ومن ذاك.
فعلى جميع التقادير المرتبة القليلة اما تكون مرادا واما في ضمن المراد فنأخذ بالمتيقن ونترك المشكوك المحتمل ، وعليه فإذا أكرم ثلاثة منهم فقد حصل الامتثال ، فلا بد أن تكون دلالة الجمع المحلى باللام على العموم مستندة إلى وضعه مع اللام للعموم ، وليست بمستندة إلى دلالة اللام على الاشارة إلى المعين الذي هو العموم والاستغراق ليكون باللام تعريف ، إذ لو دلّت الألف واللام على التعيين ، فلا بدّ أن يقال المعرف باللام على أقل مراتب الجمع لا على الاستغراق ، فاذن لا بد ان تكون دلالة الجمع المعرف باللام على العموم بلحاظ الوضع ، أي بلحاظ وضعه للعموم لا بلحاظ دلالة الالف واللام على التعيين ، فلا وجه حينئذ لتوسيط دلالة الألف واللام عليه.
وفي ضوء هذا : انقدح انه لا شاهد على دلالة اللام للتعيين لا في المفرد المحلى باللام ولا في الجمع المحلى بها.
وأجاب ثانيا بعد تسليم استثناء العموم والاستغراق إلى اللام فلا وجه لدلالة اللام على التعيين والتعريف كما توهمه المتوهم حتى يكون العموم على نحو التعيين مستندا اليها فلا يكون بسببه تعريف أصلا.
فالنتيجة : ان اللام وان دلّت على الاستغراق لكنها لا تدل على التعيين والتعريف الحقيقي نعم يكون بسبب اللام تعريفا لفظيا كعلم الجنس ولهذا يعامل مع الجمع المعرف باللام معاملة المعرفة كجواز الابتداء به وتوصيفه بالمعرفة مثلا ،