المطلق عليها انتفاء ما يوجب تعيين مراد المتكلّم من اطلاق كلامه : وانتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ، ولكن الانصراف إلى بعض مراتب الاطلاق مما يوجب التعيين ومما يوجب القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورات وسيأتي تفصيل مراتب الانصراف ، إن شاء الله تعالى.
فلا يجوز التمسك في هذا المقام بالاطلاق ، لأن المتكلم أراد من هذا المطلق المنصرف إليه ، وليس المتكلّم بناقض للغرض حين تكلّم بالمطلق لظهور المطلق إلى المنصرف إليه أو لكون المنصرف إليه متيقنا من المطلق في مقام التخاطب.
وهذا اشارة إلى أنواع الانصراف وهي كثيرة :
الأول : الانصراف الخطوري ؛ بمعنى محض خطور بعض الأفراد أو بعض الأصناف في الذهن من دون أن يكون موجبا للتردد والشك أصلا ، كخطور (ماء الفرات) من لفظ (الماء) لمن كان نزيل الفرات ك (أهالي النجف الأشرف والكوفة) مثلا ، و (ماء دجلة) من لفظ (الماء) لمن كان نزيلها ك (أهالي بغداد) وهكذا.
الثاني : التشكيك البدوي وهو ما يوجب الشك ، لكن يزول بالتأمّل.
الثالث : ما يوجب الشك المستقر ، وهذا يوجب الاجمال والتوقف عند المعارضة مع أصالة الحقيقة ، وفي المقام يوجب القدر المتيقن في مقام التخاطب.
الرابع : ما يوجب الظهور بحيث يرجح على اصالة الحقيقة ، وفي المقام يكون الانصراف قرينة على التقييد.
الخامس : ما يوجب الاشتراك.
السادس : ما يوجب النقل.
ولا يخفى ان هذه الأنواع مترتبة في القوة والضعف ، فالأولان لا يقدحان في الاطلاق ، والبواقي تقدح فيه. والأخيران يوجبان مع ذلك رفع صلاحية اللفظ للاطلاق ولا بأس بذكر مثال لتوضيح الممثّل.
اما مثال القسم الأوّل فقد ذكر سابقا.