الايمان تستفاد من القيد على نحو تعدد الدال والمدلول.
وعليه ، فإذا كان للمطلق انصراف إلى بعض الأفراد أو إلى بعض الأصناف فليس استعماله في غير ما وضع له أوّلا كي يلزم الاشتراك إذا لم يهجر استعماله فيما وضع له أوّلا بوضع الأول. أو يلزم النقل إذا هجر استعماله فيما وضع له أوّلا فلا اشتراك ولا نقل في المطلق أصلا.
فالقسمان المذكوران للانصراف أي الخامس والسادس فاسدان فانّه يقال مضافا إلى ان التقييد للمطلق لا يستلزم التجوز فيه لأن المتكلّم يفهم مراده على نحو تعدد الدال والمدلول وليس معناه أي معنى عدم الاستلزام المذكور عدم امكان التقييد على نحو يوجب التجوز في المطلق إذ من الممكن ان يستعمل المتكلم المطلق في المقيد مجازا من غير تعدد الدال والمدلول بحيث يكثر هذا الاستعمال إلى ان يصل حدّ الاشتراك أو النقل.
والفرق بين الاشتراك والنقل : ان اللفظ المشترك قد يستعمل في المعنى الأول الذي وضع له بالوضع الأول. وقد يستعمل في المعنى الثاني الذي وضع له بالوضع الثاني ، كلفظ (القرء) مثلا ، إذ يستعمل هو في الطهر والحيض.
وان اللفظ المنقول يستعمل في المنقول إليه بحيث هجر استعماله في المنقول عنه ، كلفظ الاسم والفعل ، ولفظ الغائط ، فإن الأوّل قد وضع لغة لعلو ، والثاني قد وضع لغة لاتيان شيء ، والثالث قد وضع لمكان منخفض ، ثم نقل الأوّل والثاني إلى المعنى الثاني وهو نوع خاص من الكلمة واستعملا فيه فحسب دون المعنى الأوّل ولهذا يتبادر منهما المعنى الثاني دون المعنى الأول.
ونقل الثالث إلى المعنى الثاني وهو غائط الانسان واستعمل فيه دون الأول وهجر استعماله ، ولأجل هذا يتبادر منه المعنى الثاني دون الأول. هذا أوّلا.
وثانيا : ان استعمال المطلق في المقيد وان كان بنحو تعدد الدال والمدلول لكن يمكن أن يكثر إلى حدّ يحصل بسبب ذلك الاستعمال مزية أنس بين اللفظ والمعنى