في مقام الاهمال على خلاف الأصل المذكور ، إذ دليل المقيد يكشف عن عدم كون المطلق في مقام البيان ، فحينئذ يرجح التقييد على حمل الأمر المقيد على الأفضلية والاستحباب ، لأن الأصل المذكور متبع في احراز كون المتكلم في مقام البيان في صورة الشك في هذا الأمر ما لم يقم ما يصلح للقرينة على التقييد وعلى خلاف الأصل الكذائي.
قوله : فافهم ...
إشارة إلى انّه يدور الأمر دائما بين التصرف في الاطلاق ، والتصرف في الأصل المذكور الذي هو من مبادى الاطلاق ، والتصرف في المقيد بحمله على أفضل الافراد والاستحباب فتعين التوفيق المذكور يتوقف على المرجّح ، وهو ليس بموجود فعلا.
مثلا : إذا قال المولى (اعتق رقبة) أو قال (صلّ) ثم ظفرنا بالمقيد وهو قوله (اعتق رقبة مؤمنة) أو (لا تصلّ في النجس وفيما لا يؤكل لحمه) مثلا فيدور الأمر ، بسبب أولوية الجمع بين المطلق والمقيد المتنافيين ، بين التصرف في المطلق بحمله على المقيد ، وبين التصرف في الأصل المذكور بحمل المطلق في مقام الاهمال والاجمال ؛ وبين التصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب. والحال ان الأمر ظاهر في الوجوب والايجاب.
قوله : ولعلّ وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيغة ...
فإذا ورد من قبل المولى مطلق ومقيّد فاما أن نحملهما على وجوب التخييري وبقي المطلق على اطلاقه. واما ان نبقي ظهور الامر المقيّد في الوجوب التعييني فلا يبقى المطلق حينئذ على اطلاقه ، لأنّه يحمل على المقيد ، فيكون المراد منه المقيد. وعليه فلما كان ظهور الصيغة أي صيغة الأمر وهي (فاعتق) في الوجوب العيني التعييني أقوى من اطلاق المطلق ، ولهذا بنينا على تقييد المطلق بالمقيد. وما بنينا على التصرف في الامر المقيد بحمله على الاستحباب والأفضلية.