فيما وضع له أعني الماهية المبهمة المهملة. نعم يكون التنافي بين الشيوع والسريان وعدم كونه مرادا جديا للمولى.
فحمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه ، أي في الأمر ، فإن الأمر مستعمل في الايجاب ، لأن المقيّد الواجب إذا كان فيه ملاك الاستحباب ، وهو ارجحيته ، كان من أفضل أفراد الواجب ، ولا يكون مستحبا اصطلاحا يقابل الوجوب والاباحة ، لأن ملاك المطلق لا يقتضي استحباب المقيد فعلا ، فاستحبابه معناه كون المقيد وهو (عتق المؤمنة) أفضل أفراد الواجب ، فلا يلزم اجتماع الضدين وهما الوجوب والاستحباب في محل واحد وموضوع فارد ، بل يلزم اجتماع الوجوب والأفضلية والأرجحية في المقيد. ولا بأس نظير الصلاة جماعة أو في الحرم أي حرم الله تعالى ، وهو مكّة المكرمة ، زاد الله تعالى شرفها.
مثلا ، إذا اجتمع ملاك الاستحباب مع ملاك الوجوب ، وهذا الاجتماع المذكور يقتضي وجوب المقيد ، والمراد من ملاك الاستحباب أفضلية المقيد بمعنى كونه أكثر ثوابا من سائر أفراد المطلق ، ومن ملاك الوجوب كون المقيد من أفراد المطلق ، فهو واضح لا غبار عليه ولا سترة فيه كي يحتاج هذا المطلب إلى زيادة ايضاح وإلى كشف القناع ، كما لا يخفى.
قوله : نعم فيما إذا كان احراز كون المطلق في مقام بيان الأصل ...
نعم يصحّ جواب المجيب ، وهو عبارة (من ترجيح تقييد المطلق على حمل الامر المقيد على الاستحباب في المورد الذي أحرز بالأصل العقلائي) كون المتكلّم في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال كما هو معلوم لمن حضر محاورات العقلاء ومخاطباتهم ، إذ الكلام انّما يلقى للافادة والاستفادة.
وعليه فاذا ذكر المولى مطلقا في كلامه ثمّ ظفرنا بالمقيد فيمكن لنا أن نقول هذا المطلق لم يقع في كلام المولى في مقام البيان ، بل وقع في مقام الاجمال والاهمال ، فيرجع إلى قانون الجمع بين المطلق والمقيّد بحمل المطلق على انّه سيق