يستظهران من وحدة السبب تارة ، كالظهار مثلا. ولا يخفى أن حمل المطلق على المقيد على قسمين :
الأول : يقيد المطلق حال الاختيار والاضطرار ، مثل تقييد اطلاق الصلاة بالطهارة ، ولهذا افتى الفقهاء (رض) بسقوطها إذا لم يتمكن المكلف منها.
الثاني : يقيد المطلق حال الاختيار فقط مثل : اطلاق الصلاة بالستر ، ولذا أفتوا بعدم السقوط اذا لم يتمكن منه ، بل يصلي عاريا ايماء للركوع والسجود ، وليكن ايماء السجود أخفض من ايماء الركوع.
وأخرى : من قرينة الحال أو قرينة مقال.
وثالثة : من الاجماع فلا ينحصر استظهار وحدة التكليف والمكلف به بوحدة الموجب والسبب ، بل قد تستفاد من غيرها ، كما ذكر ، إذا لم يذكر الموجب في لسان الدليل حسبما يقتضيه النظر ، أي نظر شخص المحقق.
مثلا : لو افطر المكلف الصائم صومه الواجب لوجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، وان أكل الطعام في يوم واحد متعددا ، تستفاد وحدة التكليف والتكفير من اجماع أو من قرينة مقالية ، كالدليل الدال على وحدة التكليف والمكلف به ، أو من قرينة حالية مثلا إذا اصطاد المحرم النعامة والعصفور والحمام مثلا فأمره المعصوم عليهالسلام بالتكفير والكفارة مرّة واحدة ، ويعلم من حال المعصوم عليهالسلام وحدة التكليف لأن الامام عليهالسلام كان في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال.
وعليه فلو كان التكليف متعددا ثبوتا للزم عليه بيانه اثباتا ، وإلّا لزم نقض الغرض والاغراء بالجهل ، فالأول بالنسبة إلى المولى .. والثاني بالنسبة إلى العبد والمكلف ، وهما قبيحان لا يصدران من المولى.
قوله : فليتدبّر ...
اشارة إلى خلاف من قال بالمنفيين بعدم حمل المطلق على المقيّد وان اتحد موجبهما ، وهو كما ترى ، إذ يبقى التنافي بينهما بحاله. والحال انه لا محيص عن