المقيّد في هذا المقام أيضا ، فالمطلق يكون دليلا على أفراد المقيد حينئذ ، ولكن بنى العلماء قدسسرهم على ان هذا المطلق دليل على غير افراد المقيد من باب التسامح في أدلّة المستحبات ، وهو وان لم يكن دليلا على افراد غير المقيد في الواجبات.
ثالثها : لم يحرز شرط وجوب حمل المطلق على المقيّد في المستحبات كي يحمل عليه ، لأن شرط الحمل وحدة المكلف به وإلّا ليس التنافي بين المثبتين أي المطلق المثبت والمقيّد المثبت نحو (اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة) أو نحو (زر الحسين عليهالسلام) و (زر الحسين عليهالسلام في ليالي الجمعة) مثلا. هذا في الأحكام التكليفية.
واما الأحكام الوضعية مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وورد ان البيع يكون ممضى مع القبض في المجلس فلا يحمل المطلق على المقيّد ، فلا يشترط في كلّ بيع القبض في المجلس لعدم احراز وحدة المكلف به والبيع الممضى لأنّا نحتمل احتمالا قويّا أن يكون المراد من البيع الممضى مطلق البيع سواء كان صرفا أم كان غير صرف.
والمراد من البيع الذي يشترط فيه القبض في المجلس هو خصوص بيع الصرف ، لا مطلق البيع حتى يحمل المطلق على المقيد فيها ، فصار بيع الصرف وغيره ممضيين إلّا ما خرج بالدليل المعتبر. ويحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات إذا كانا في مقام بيان السبب الواحد نحو (إذا رأيت الهلال فادع) و (إذا رأيت الهلال).
في حمل المطلق على المقيّد
قوله : ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا ...
لا فرق في حمل المطلق على المقيّد بين كونهما مثبتين كقول المولى (إن ظاهرت فاعتق رقبة) و (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) وبين كونهما منفيين نحو (لا تأكل الرمان) ، ونحو (لا تأكل الرمان الحامض) بعد فرض كونهما متنافيين. والتنافي بين المطلق والمقيد انّما يكون بعد إحراز وحدة المكلف به واتحاد التكليف