الله الحليم الكريم) إلى (والحمد لله ربّ العالمين) فلا محيص من حمل المطلق على المقيّد ، كما إذا ورد مطلق ومقيّد من قبل المولى في الواجبات فيحمل المطلق عليه بلا اشكال نحو (ان ظاهرت فاعتق رقبة) ونحو (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) فبناء العلماء على حمل المطلق على المقيّد ، فيكون المراد من المطلق هو المقيد. ولهذا أفتوا بوجوب عتق المؤمنة في كفارة الظهار. فليكن الأمر كذلك في باب المستحبات.
والحال : ان بنائهم ليس على حمل المطلق على المقيد فيها ، ولهذا لم يفت أحد منهم باستحباب كلمات الفرج فقط في القنوت. بل حملوا الأمر في المقيد في باب المستحبات على تأكد الاستحباب.
وخلاصة الجواب : انّه قد ادّعى ان التفاوت بحسب المراتب موجود في غالب المستحبات ، ولا يخفى ان تفاوت المرتبة فيها انّما يكون بلحاظ كثرة الثواب والمثوبة والمحبوبية وقلتهما.
فهذه الغلبة قرينة على ان المراد من الأمر المقيد أفضل أفراد طبيعة المأمور بها ، ولكن هذا التفاوت بحسب المرتبة ليس بموجود في غالب الواجبات.
قوله : فتأمل ...
إشارة إلى ان التفاوت بحسب المراتب موجود في غالب الواجبات أيضا ، لأن الأحكام تابعة للمصالح الواقعية وهي مختلفة ثبوتا. أهمّ ومهما على عرضها العريض. واختلافها موجب لتفاوتها محبوبية ، هذا أولا.
وثانيا : قد ادعى التسامح في أدلّة السنن والمستحبات كما هو معروف عند العلماء قدسسرهم.
وعليه فإذا صدر مطلق من قبل المولى في باب المستحبات نحو (زر الحسين عليهالسلام) و (اقنت في صلاتك) ومقيّد نحو (زر الحسين عليهالسلام في ليلة الجمعة) و (اقنت في صلاتك بكلمات الفرج) فقاعدة وقانونا لا بد أن يحمل المطلق على