والغرري) فيحكم بحلية البيع غير الربوي والغرري ، كما يحكم في الأول بسببية البيع العربي للنقل من جهة حمل المطلق على المقيّد ، أم كانا منفيين نحو (لا يحل البيع) و (لا يحل البيع الكالي بالكالي) فيحكم في الثالث بعدم حليّة البيع الكالي فقط لا مطلق البيع.
قوله : أو على وجه آخر ...
مثل : كون القيد لدفع توهم انتفاء الحكم عن مورد القيد كما إذا قال المولى (البيع سبب للنقل) و (البيع من الكافر سبب للنقل والانتقال) فقيد الكافر ليس احترازيا من بيع غير الكافر ولا غالبيا توضيحيا ، بل يكون لدفع توهم انتفاء السببية عن بيع الكافر ، إذ هو سبب للنقل كالبيع من المسلم بلا فرق بينهما ، أي بين بيع المسلم وبين بيع الكافر في سببية كلّ واحد منهما للنقل والانتقال.
قضية مقدّمة الحكمة مختلفة
قوله : تبصرة لا تخلو من تذكرة وهي ان قضية مقدّمات الحكمة ...
ولا ريب ان مقدّمات الحكمة توجب حمل المطلق على الاطلاق كما هو معيار الفرق بين العام والخاص ، كما سبق هذا.
وقضيتها في المطلقات تختلف باختلاف المقامات ، فقد تقتضي العموم البدلي ، وقد تقتضي العموم الاستيعابي والاستغراقي ، وقد تقتضي صنفا خاصّا وقسما مخصوصا.
والتفصيل : ان المقدّمات المذكورة تقتضي في صيغة الأمر الوجوب العيني التعييني النفسي خاصة ، نظرا إلى ان كلّ واحد مما يقابله من الكفائي والتخييري والغيري يكون فيه التقييد والمؤن الزائدة ، إذ الوجوب الغيري مقيّد بوجوب ذي المقدمة. والوجوب التخييري مقيّد بما إذا لم يفعل بالعدل. والوجوب الكفائي مقيّد بعدم اتيان أحد الواجب ، كما تقدّم هذا المطلب في المبحث السادس من بحوث الأوامر.
وفي الأحكام الوضعية تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَنْزَلْنا