نسخ الوجوب قطعا فنشك بعد النسخ ان الوجوب نسخ بتمام مراتبه ، أو نسخ مرتبة شديدة وأكيدة والجواز باق. فبالاستصحاب نحكم بان الاكرام جائز وراجح على تركه فتتم اركانه.
قلنا : ان هذا النحو من الاستصحاب من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي. ومن الواضح انه ليست للفرد حالة سابقة حتى يستصحب عند الشك في بقائه.
مثلا إذا كان الفيل موجودا في البيت ونشك في وجود بغل معه ، وبعد مدة صار الفيل معدوما قطعا ، فحينئذ نشك في ان مقارن اعدام الفيل ومقارن خروجه من البيت ، أيوجد بغل في البيت أم لا؟ فباستصحاب بقاء الحيوان ، نحكم ان في البيت حيوانا ، ومن الواضح ان هذا النوع من الاستصحاب اصل مثبت لا نقول بحجيته ، إذ وجود البغل في البيت مقارنا لخروج الفيل منه لازم عادي للمستصحب ، ولا يكون لازما شرعيا له.
هذا : مضافا إلى انه ليست لهذا الفرد حالة سابقة كي يستصحب بقاؤه عند الشك في بقائه وزواله ، فلا يصدق الشك في البقاء الذي هو مجرى الاستصحاب مع تعدد الوجود لأن الفيل والبغل متباينان ، وكل متباينين يكون وجود كل واحد منهما غير وجود الآخر وللبغل ليست حالة سابقة متيقنة كي يستصحب بقاؤه عند الحالة المشكوكة.
نعم ، إذا كان الفرد الباقي بالاستصحاب من مراتب وجود الفرد المعدوم كاللّون الأصفر بالنسبة إلى اللون الأحمر مثلا ، كان القرطاس ملونا بالأحمر الشديد وهو زائل قطعا ، ولكن نشك في انه انعدم بتمامه أو انعدمت مرتبته الشديدة وبقيت مرتبته الضعيفة وهي الصفرة ، لا يبعد في هذا المورد ان يجري الاستصحاب ونحكم ببقاء الصفرة عند الشك في بقائها ، إذ لها حالة سابقة يقينية ، وتتم اركان الاستصحاب حينئذ وهي اليقين السابق والشك اللاحق ، والحال انه من المعلوم ان كل واحد من