محالة يأمر المولى بالشيئين من اجل الغرضين اللذين يحصلان منهما لا غير ، ولكن فعل احدهما مسقط لأمر نفسه وأمر عدله ورقيبه ، إذ باتيان احدهما يكون استيفاء غرض الآخر غير ممكن ، فاتيان الآخر لغو ، فلا بد من الاكتفاء باحدهما في مقام الامتثال ، فوجوبهما نوع من الوجوب.
اما هذا الوجوب فيباين الوجوب العيني في الأثر ، لأن ترك الواجب العيني كالصلاة المكتوبة لا يجوز أصلا.
أما ترك هذا الواجب مع فعل عدله فجائز كترك العتق مع الاتيان بالصوم ، وكترك الصيام مع الاتيان بالاطعام ، ولأن في فعلهما ثوابا واحدا ، لأنه قد حصل بفعلهما غرض واحد ، فالثواب تابع للغرض ، فاذا كان واحدا كان واحدا ، وإذا كان متعددا كان متعددا.
بخلاف الواجب العيني فاذا فعل المكلف الواجبين العينيين فقد استحق الثوابين. فالاختلاف في الأثر يكشف عن اختلاف الوجوب ، فالوجوب تخييري ، لا وجوب عيني ، ولكن التخيير بين الأمرين شرعي.
فتحصّل : مما ذكر ان في حال كون الغرض واحدا يكون الجامع بين الأمرين واجبا ، والتخيير بينهما عقلي.
وفي حال كون الغرض متعددا يكون الأمران واجبين ، ولكن التخيير بينهما شرعي فهما واجبان تخييرا.
قوله : فتدبّر ...
وهو اشارة إلى انه يمكن ان يكون الأمران واجبين تعيينا ، ولكن الوجوب التعييني لكلّ منهما مشروط بترك الآخر.
قوله : بقي الكلام في انه هل يمكن التخيير عقلا او شرعا؟ ...
وليعلم : ان الأقل والأكثر على قسمين :
الأول : ان ليس للاقل الذي يوجد في ضمن الأكثر وجود على حدة ، وذلك