نحو خط قصير وخط طويل ، لأن الموجود في الخارج هو الأكثر فقط على الفرض ، بمعنى عدم تخلل العدم بين الخط القصير والخط الطويل ، بل المكلف يوجد أولا في الخارج الخط الطويل كذراعين دفعة واحدة بلا تخلل السكون.
والثاني : ان للأقل الذي في ضمن الأكثر وجودا مستقلا على حدة بحدّه ، وذلك مثل التسبيحة والتسبيحات ، فان شاء المكلف ان يوجد الأكثر فلا بد له أن يوجد الأقل اولا بحدّه ، فلا محالة يسقط أمر المولى ، ويحصل غرضه فلا معنى حينئذ لامتثال الأكثر.
وفي ضوء هذا ، لا يمكن التخيير لا العقلي ولا الشرعي بينهما في القسم الأول لعدم وجود الأقل فيه على حدة بحدّه في الخارج كما ذكرنا آنفا.
وأمّا في القسم الثاني فيمكن بينهما لوجود الأقل فيه بحدّه في الخارج.
إذا علم ما ذكر : فامكان التخيير بين الأقل والأكثر اختلافي ، ذهب بعض الأعلام إلى امكانه. وذهب بعضهم إلى عدم امكانه.
وقد استدل القائل بعدم الامكان بانه مع تحقق الأكثر في الخارج يحصل الغرض فحينئذ يكون الأمر بالأقل لغوا وبلا فائدة ، فلا يصدر من المولى الحكيم.
وقد أجاب المصنف صاحب الكفاية قدسسره : بان الأمر ليس كذلك ، فانه إذا فرض ان المحصّل للغرض ، فيما إذا وجد الأكثر في الخارج ، هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمن الأكثر ، أن يكون لجميع اجزاء الأكثر حينئذ دخل في حصول الغرض في مقام التشريع ، وان كان الاقل لو لم يكن في ضمن الأكثر على الفرض يكون وافيا بالغرض أيضا ، فلا محيص عن التخيير حينئذ بين الأقل والأكثر ، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ يكون بلا مخصّص ، فان الأكثر بحدّه يكون مثل الأقل في الوفاء بالغرض على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مرتب على الطويل إذا رسم بماله من الحد كذراعين مثلا ، لا على القصير في ضمن الأكثر كذراع.