أما بيان الملازمة فواضح لا يحتاج إلى بيان.
ولو كان مختصا بآخر الوقت ، كما قال به بعض ، لكان المصلى في أول الوقت أو وسطه مقدّما لصلاته على الوقت ، كما لو صلى الظهر قبل الزوال ، فاللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله.
بيان الملازمة واضح ايضا. وإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة ، فقد تعين الاحتمال الرابع ، وهو التخيير الزماني في الواجب الموسع.
وعليه : فلو تعلق أمر المولى بطبيعة الصلاة في قوله : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) لكان الموسع كليا له افراد دفعية ، كأن يصلي زيد صلاة الظهر أول الوقت في بيته ، ويصلّيها عمرو فيه في المسجد ، ويصلّيها بكر فيه في الحرم ، وله افراد تدريجية.
وبعبارة أخرى : له افراد طولية تنطبق على الزمان الوسيع كالصلاة اول الوقت وآخره ووسطه ، كأن يصلي علي صلاة الظهر اول الوقت ، ويصليها أحمد وسط الوقت ، ويصليها محمود آخره ، فيكون التخيير بين الافراد التدريجية الطولية مثل التخيير بين افراده الدفعية العرضية عقليا ، فكما يصح الاتيان بصلاة الظهر مثلا في البيت وفي المسجد وفي الحرم ، كذلك يصح الاتيان بها في أول الوقت ووسطه وآخره ، إذ غرض المولى على هذا المبنى مترتب على الطبيعة أي طبيعة الصلاة من دون لحاظ الخصوصية فيها.
فاذن : العقل يحكم بايجادها في ضمن أيّ فرد من افرادها ، وفي أيّ جزء من اجزاء الزمان الوسيع ، وفي أي مكان من الأمكنة.
وفي ضوء هذا : لا وجه لتوهم ان يكون التخيير بين الأفراد التدريجية العرضية في الواجب الموسع شرعيا كالتخيير بين خصال الكفارة من العتق والصيام والاطعام ، لكن الفرق بينها وبينه : أن الخصال افعال مختلفة بالحقيقة ، وفي الواجب الموسع افعال متفقة الحقيقة مختلفة الوقت ، كما هو ظاهر ، فحال الصلاة الذي يكون