واخرى لا دخل للزمان في المأمور به اصلا ، بل يكون الزمان طرفا له ، فيكون غير موقت ، والمؤقت اما ان يكون الزمان الذي أخذ فيه قيد موضوع الحكم بقدر الواجب كصوم رمضان المبارك فهو مضيّق ، واما ان يكون الزمان اوسع من الواجب كالصلاة اليومية فموسع ، ولكن يمتنع ان يكون الزمان اضيق لأن التكليف بالفعل فيه تكليف بالمحال ، فالواجب ينقسم بلحاظ الزمان وبلحاظ عدمه إلى الوقت كالصلاة اليومية ، وإلى غير المؤقت كالصوم المنذور المطلق ، وينقسم المؤقت إلى : المضيّق كصوم رمضان المبارك ، والموسع كالصلوات اليومية مثلا.
قوله : ولا يذهب عليك ان الموسع كلي ...
فاذا كان الزمان اوسع من فعل الواجب في الموسع نحو قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ففيه احتمالات اربعة ، ثلاثة منها باطلة وواحد منها صحيح.
الأول : تطبيق اجزاء الواجب على اجزاء الوقت الوسيع ، بان يكون الجزء الأول من الواجب منطبقا على الجزء الأول من الوقت ، والوسط على الوسط ، والأخير على الأخير.
والثاني : تكرار فعل المأمور به في جميع اجزاء الوقت بأن يأتي بالواجب مكرّرا في اجزاء الوقت الوسيع.
والثالث : خصوص أول الوقت أو آخره ، ولا نعلم قائلا بالوسط.
والرابع : وجوب فعل المأمور به على التخيير ، بمعنى ان المكلف مخير في اجزاء الوقت الوسيع.
فالأول والثاني باطلان بالاجماع ، أي اجماع المسلمين كافة.
والثالث : ايضا باطل ، لأنه لو كان الوجوب مختصا بأول ، كما قال به الشيخ المفيد قدسسره ، لكان المصلي في وسط الوقت أو آخره قاضيا ، أي تكون صلاته قضاء ، فاللازم باطل بالإجماع ، فالملزوم مثله.