وظهر ان القضاء يكون بفرض جديد في اربع منها ، وان يكون تابعا للاداء في واحدة منها.
فان قيل ان نثبت وجوب الفعل ، كالصلاة ، بعد الوقت ، بالاستصحاب الحكمي لوجود شرطه ولتحقق اركانه ، وهي اليقين السابق والشك اللاحق ، ومع جريانه لا تجري البراءة العقلية ، إذ هي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان ، ولكن الاستصحاب الحكمي بيان وهو : ان وجوب الصلاة قبل خروج الوقت متيقن وبعد خروج الوقت مشكوك ، والحال ان الشك اللاحق لا يكون ناقضا لليقين السابق لحكم وجدان البشر بذلك ، وهو حجة وبيان. فيكون رافعا لموضوع البراءة العقلية فيكون واردا عليها. ومعه لا تجري البراءة الشرعية ، إذ موضوعها الشك في التكليف وفي الوجوب.
ولكن الاستصحاب المذكور يرفع الشك فيه ، ويعيّن التكليف ووجوب الفعل بعد الوقت ، فيكون واردا عليها ايضا ، فلا تجري ايضا ، فيكون القضاء تابعا للاداء في جميع الصور المذكورة.
قلنا : انه لا مجال لهذا الاستصحاب كما سيأتي في تنبيهات الاستصحاب ، لأن الزمان إذا أخذ قيدا للفعل المأمور به يكون الفعل المقيد بالزمان غير الفعل الواقع في خارج هذا الزمان ، مثلا الصوم الواقع يوم الجمعة غير الصوم الواقع يوم السبت ، فسراية الحكم من الأول إلى الثاني يكون من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، ويكون من القياس الممنوع لا من باب الاستصحاب ، إذ يعتبر في الاستصحاب وحدة الموضوع والمحمول في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة ، ليتحقق ابقاء الموضوع وابقاء المحمول ، إذ قوام الاستصحاب بالابقاء والبقاء كما لا يخفى. فلا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت ، أي وقته.
قوله : فتدبّر جيّدا ...
اشارة إلى أن الموضوع في الاستصحاب ان كان بنظر العقل ودقته فلا يجري