في التكليف المؤقت وفي الواجب المؤقت ، واما إذا كان الموضوع بنظر العرف فهو واحد في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة لأجل تسامح أهل العرف ، فالصلاة في خارج الوقت تكون نفس الصلاة في الوقت بنظره ، وسيأتي توضيح ذلك في محله بعون الله تعالى.
قوله : فصل الأمر بالأمر بشيء أمر به ...
مثلا : إذا أمر المولى زيدا بأن يأمر عمروا بفعل الواجب واقامة الصلاة ، فنوزع في أن هذا الأمر هل يوجب كون الصلاة مثلا مأمورا بها بالاضافة إلى عمرو بأمر المولى ، أو يوجب كونها مأمورا بها بالنسبة إلى عمرو بأمر زيد ولم يتعلق بها أمر المولى بل يتعلق بها أمر زيد فقط ، فمطلوب المولى هو أمر زيد عمروا بها بحيث لو خالف ولم يأمره بها فهو معاقب لأنه عدّ عاصيا ، واما الصلاة فهي لا تكون مطلوبة للمولى. قال جمع من الأعاظم بالأول ، وقال بعض منهم بالثاني.
والتحقيق في المقام أن يقال أن أمر المولى بأمر انما يكون على نحوين :
الأول : ان غرض المولى يكون صلاة والباعث لأمر زيد عمروا هو تبليغه إلى عمرو ولم يلحظ في الواسطة إلا التبليغ مثل أوامر الله تعالى بالاضافة إلى العباد بتوسط الانبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام ، فاذا أمر الله تعالى انبياءه بأن يأمروا عبادي بفعل الواجبات ومنها الصلاة فتكون مأمورا بها ومطلوبة للمولى الحكيم.
والثاني : ان غرض المولى من الأمر بالأمر بشيء يكون اختبار الواسطة وكشف حالها والصلاة لا تكون مطلوبة للمولى الحكيم. ففي الصورة الثانية لا يكون الأمر بالأمر بشيء أمرا بذلك الشيء.
فتلخّص مما ذكر : ان الأمر بالأمر بالشيء يكون أعم منه ، فلا يدل الأمر بالأمر بالشيء على كون هذا الشيء مأمورا به ، بل يحتاج كشف هذا إلى دليل زائد ، وقرينة زائدة ، فان كانا موجودين في المقام فهو ، وإلّا فلا بد من الرجوع إلى