استصحاب عدم كون هذا الشيء مأمورا به وإلى اصالة عدم كونه مأمورا به.
وليعلم ان كل نزاع اصولي لا بد له من الثمرة الفقهية ، فالثمرة المترتبة على هذا النزاع في المقام هي شرعية عبادة الصبي كصلاته وصيامه وحجّه ، بقول الشارع المقدّس وهو : «مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع» أو «مروهم بالصلاة وهم ابناء عشر» على اختلاف في الرواية ، فاذا قلنا بالأول فعبادته شرعية يترتب عليها الثواب ، وإذا قلنا بالثاني فعبادته تمرينية لا يترتب عليها الثواب كما لا يخفى.
قوله : فصل إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب ...
مثلا : إذا ورد الأمر بالدعاء عند رؤية الهلال ، ثم ورد الأمر الثاني به عند رؤيته قبل امتثال الأمر الأول فاختلف في ان الأمر الثاني يوجب لوجوب الدعاء ثانيا بحيث يجب مرّتين أم أنّ الثاني تأكيد للأول؟
وبعبارة أخرى : ان الثاني هل يحمل على تأسيس الحكم فيكون في المقام الواجبان ويجب الاتيان بالمأمور به مرتين ، أو انه يحمل على تأكيد الحكم الأول فيكون في المقام واجب واحد.
غاية الأمر : أنّ الأمر قد تعدد لكون الواجب اهم في نظره ، فيؤكّد طلبه ، ذهب جمع إلى الاول ، وذهب الأكثر إلى الثاني.
ولكن التحقيق في المقام ان اطلاق المادة ، أي مادة الصيغة ، يخالف ظاهر هيئتها ، إذ مقتضى اطلاق المادة ، ان الثاني تأكيد للأول ، لأنه لو لم يكن كذلك فلا بد ان يكون الثاني مقيدا بقيد مثل مرة ثانية ، أو بمثل مرة اخرى ، وإلّا يلزم اجتماع الوجوبين المثلين في الطبيعة الواحدة ، أي في الطبيعة المأمور بها على القول بتعلق الأوامر بالطبائع كما هو الأظهر.
والحال ان اجتماعهما كاجتماع الضدين في الشيء الواحد في الاستحالة والمحالية ، هذا إذا لم يكن الطلب الثاني مقيدا بقيد مثل مرة اخرى ونحوها.
وأما إذا كان الثاني لتأسيس الحكم فلا بد ان يكون الثاني مقيدا بقيد ، مثل ان